درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اختلاف الدین

اقول : تقدم جلسة 19/8/89 ان السادس من اسباب التحريم هو الكفر و تقدم ايضاً هناك ان البحث فيه في مقاصد ثلاثه:

و تقدم ان موضوع البحث في المقصد الاول هو نكاح المسلم مع الكافرة كتابياً كانت ام غيرها.

و اما المقصد الثاني

موضوع الكلام فيه هو اسلام الكافر الذي كان له اكثر من اربعة نساء و انه لابد له بعد الاسلام من المفارقة عمّا زاد علي الاربعة.

و المستفاد من عبارة الشرايع و غيره ان اختيار الاربعة و مفارقة من زاد.

اما بالقول و اما بالفعل و اللفظ من ايّ لغة كان.

و حيث انه لم يكن في عصرنا مورداً له نكتفي بهذا المقدار من البحث و الكلام.

شرايع: المقصد الثالث في مسائل مترتبة علي اختلاف الدين

ذكر صاحب الشرايع في هذا المقصد عشرة مسائل فقال:

الأولي:

ذكر فيها اربع فروع في من اسلم عمّن تحرم الجمع بينهما و الجامع بينها هو الحرمة جمعاً لاعيناً والفارق هو رفع الحرمة في بعضها مع رضا احديهما كما سياتي .

الفرع الأول هو ما اشارا اليه بقوله:

‹‹ إذا تزوج امرأة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا، و كذا لو كان دخل بالأم، أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت، و لا اختيار، و قال الشيخ: له التخيير، و الأول أشبهو لو اسلم عن امة و بنتها فان كان وطأهما حرمتا و ان كان وطأ احداهما حرمت الاخري و ان لم يكن وطأ واحدة تخيّر››.

و الكلام في هذا الفرع تارةً فيما اسلم عن حرة و بنتها و اخري عن أمة و بنتها.

اما الاول يتصور فيه صوراً اربع:

1- قد دخل بهما قبل السلام حرمتا عليه مؤبداً اما المرأة لدخولها في سورة نساء آية 23:‹‹ امهات نسائكم››

و اما البنت لدخولها في سورة نساء آية 23:‹‹ ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ›› و تقدم ان كلاهما سببان للتحريم.

2- دخل بالأم خاصة فيحرمان ايضاً لما ذكر آنفاً من صدق الآيتين عليها.

3- دخل بالبنت خاصة تحرم الأم خاصة و بقي نكاح البنت اما حرمة الأم لدخولها في آية ‹‹ امهات نسائكم››

و اما عدم حرمة البنت لما تقدم سابقاً من ان عقد الأم بدون الدخول فيها لا يوجب حرمة البنت و هو الظاهر من آية الثانية الذكورة ايضاً.

و افاد صاحب الجواهر :3 ص67: ههنا ما هو بمنزلة القاعدة الكلية نصه:

‹‹ و الوجه في ذلك كله ما عرفت من أن الكفار مخاطبون بالفروع عندنا، إلا أنه يحكم بصحة ما في أيديهم من النكاح و غيره، بمعنى ترتب الآثار عليه و إن كان فاسدا عندنا، بل يقرون عليه بعد الإسلام ما لم يكن المفسد مستمرا، فإنه لا يقر عليه حينئذ بعد الإسلام، ضرورة كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحه الصحيح ذلك، فيفسد به،... و من ذلك ما نحن فيه، فإنه لا ريب في بطلان نكاح المسلم بعروض صدق أمهات النساء و الربيبة المدخول بأمهات بالرضاع مثلا...››