درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ما ذكر في الفرع الثالث : ‹‹ اسلام زوج الكافر علي اكثر من اربع زوجات ››

لو اسلم الكافر علي ما يزد علي العدد المحلل له كان عقدهن باقٍ و لو لم يسلمن بلا خلاف و لا اشكال. لو اسلم حرّ الكافر علي ازيد من العدد المحلل له بالعقد الدائم كان له الخيار في انتخاب الاربع مثلا و فراق الزائد مطلقا سواء كان عقد الجميع دفعة واحدة ام مرتباً دخل بالجميع او البعض ام لا، لعموم ادلة اختياره مضافاً الي اصالة الصحة و البرائة من الفحص و لتقرير النبي صلي الله عليه و آله نكاح من اسلم من الكفار من غير استفصال نعم انفسخ عند ما كانت من المحرمات عيناً او جمعاً. ما ذكر من بقاء عقد الزوجات بمقدار المحلل هو فما كنّ كتابيات و اما غيرها انفسخ عقدها حين الاسلام مع عدم الدخول و بعد العدة معه. اختيار الزوج المسلم ثابت و لو اسلمت معه بعض الازوجات نعم الاولي انتخاب المسلمة او المسلمات. لو كان الاختيار كاشفاً و عن عدم صحة عقد الزائد لا مهري للزائد لو كان الاسلام قبل الدخول و نصف المهر لو قلنا بصحة عقدها و تمام المهر المسمي او كان بعد الدخول علي صحة العقد و مهر المثل بناء علي بطلان العقد.

الفرع الرابع اختيار الزوج

و هو ما تقدم في الشرايع نصه: ‹‹ و ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من دونه و لو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب و طول الأظفار المنفر كان له إلزامها بإزالته و له منعها من الخروج إلى الكنائس و البيع كما له منعها من الخروج من منزله و كذا له منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و استعمال النجاسات››.

و مثله تقريباً جامع المقاصد متناً و شرحاً ج12ص415 و الجواهر 30 ص58و 89

و المستفاد من كلماتهم صنفان:

1- عدم المنع مما هو حق الله مثل لزوم الغسل عن الجنابة و الحيض و امثالهما.

2- المنع مما هو حق الناس مثل ما يكون مانعاً او منقصاً من الاستمتاع او موجبا للنفرة .

و الاول مختص بالزوجة الذمية لعدم لزوم الغسل في دينه

و الثاني مشترك بين الذمية و المسلمة فكما يجوز للزوج منع الذمية عنه كذلك منع المسلمة.

و ما ذكره الشرايع في العبارة مصاديق للصنفان ذكرت مصداقاً لا موضوعاً .

فلنا: اضافة مصاديق آخر لما يؤثر في الاستمتاع او في النفرة مثل عدم سواك و قلة غسل الثياب و اكل البصل و امثالها نعم بالنسبة شرب الخمر و اكل لحم الخنزير استدل برواية و هي:

وسائل 20 ص536 باب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر ح1:

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَة.

فرع :

جواهر 3 ص58: ‹‹ أما إذا كان مانعا للكمال لا للنفرة بل لعدم حصول داع إلى هيجان الشهوة معه ففي تسلطه على إلزامها بإزالته إشكال››‏