درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: المرتد الفطری
و لو كان بعد الدخول اما:
فسخ العقد توقف علي انقضاء العدة لو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً و من الزوج لو كان عن ملة.
فان اجتمعا علي الاسلام اثناء العدة كانا علي النكاح و الا انكشفت البينونة من اول الارتداد.
و ادعي جامع المقاصد ج12 ص411 عدم الخلاف عندنا و عند اكثر العامة نصه:
‹‹ بغير خلاف في ذلك عندنا و عند اكثر العامة و جمع منهم حكموا بالفسخ في الحال قبل الدخول و بعده ››.
و مثله ظاهر الجواهر ص49
و اما المهر فلايسقط منه شيئ لاستقراره مع الدخول و صرح بان عدم سقوط شيئ منه امر قطعي.
و المختار في الفسخ و المهر هو ما ذكر.
و اما لوكان الارتداد عن فطرة
جواهر 30 ص49: ‹‹ و اما ان كان اي الزوج ولد علي الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال و ان كان بعد الدخول انه لا يقبل عوده بالنسبته الي ذلك بلاخلاف بل الاجماع بقسميه عليه ›› متناً و شرحاً.
و مثله تقريباً جامع المقاصد 12 ص411
تدل عليه روايات: منها:
وسائل ج28 ص323 باب 1 من ابواب حد المرتد ح2: محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد صلي الله عليه و آله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه إمراته و يقسم ما ترك علي ولده.
المصدر ح3: و عماد الساباطي قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلي الله عليه و آله بنبوته و كذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله علي ورثته و تعتد إمراته عدة المتوفي عنها زوجها و علي الإمام ان يقتله و لا تستيبه.
المصدر ح5: و علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل و لايستتاب قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد قال: يستتاب فان رجع و إلا قتل.