درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ارتداد الزوجین
شرايع:
‹‹و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال.
و يسقط المهر إن كان من المرأة، و نصفه ان كان من الرجل.
و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ علي انقضاء العدة من أيهما كان.
و لايسقط شيئ من المهر لاستقراره بالدخول.
و ان كان الزوج ولد علي الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال و ان كان بعد الدخول لانه لا يقبل عوده››.
تقدم ان سبب السادس من اسباب تحريم النكاح ‹‹كفر››.
و كان الكلام الي ههنا منع الكفر عن مناكحة المسلمة مع الكافر مطلقاً ابتداءً و المسلم مع بعض الكوافر كذالك
و الكلام فعلاً في منعه عن النكاح بقاءً و استدامة (قلنا: ان ربط الارتداد الي ما قبله من جهة مانعية الكفر بقاءً مثل مانعیته ابتداء و لكن جامع المقاصد 12 ص410 جعل الربط من جهة الانتقال من دين الي دين آخر نصه: ‹‹ هذا هو القسم الثاني من اقسام الانتقال و هو الانتقال من دين الحق الي دين الباطل و هو الارتداد عصمنا الله تعالي منه و من كل ما يكره››)
و ذكر الشرايع لتأثيره بقاءً فرعان:
«الاول ارتداد احد الزوجين المسلمين.
الثاني اسلام احد الزوجين الكافرين.»
و تعرض بالمناسبة بعد الفرضين فرعان آخران:
1- اسلام الزوج الكافر مع اكثر من اربع زواجات.
2- اختيارات الزوج المسلم بالنسبته الي زوجة الكافرة مثل اجبارها علي ترك شرب الخمر او علي الغسل و امثالهما.
و بالجملة ذكر الشرايع ههنا الي اول‹‹ المقصد الثاني: في كيفيته الاختيار... ›› فروعاً اربعة:
الفرع الاول اشار اليه بقوله آنفاً: ‹‹ و لو ارتد احد الزوجين ...››.
و المذكور فيه موضوعان :
احدهما فسخ عقد النكاح و عدمه
و الثاني سقوط مهر المراة كلاً او بعضاً و عدمه
و مع كل من الموضوعين تارة يكون لارتداد عن ملة و اخري عن فطرة.
اما الموضوع الاول مع كون الارتداد عن ملة اختار صاحب الشرايع في العبارة وقوع فسخ العقد في الحال لو كان الارتداد قبل الدخول و بعد انقضاء العدة لو كان بعد الدخول.
قبل توضيح ما افاده الشرايع و الدليل عليه نذكر مقدمة
و هي الفرق بين المرتد الفطري و الملي و آثارهما:
الردة عن فطرة كالموت في احكامه لايقبل توبته ان كان رجلاً و يقتل و تخرج امواله عنه بنفس الارتداد.