درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نکاح المجوسیة

ان قلت : تقدم آنفاً ان المجوس ايضاً لهم نبيّ و كتاب فيكون داخلاً في آية سورة المائدة التي تقدم أنها ناسخة لآية : ‹‹و لا تنكحوا المشركات ...›› و غيرها مما تمنع عن الزواج مع الكافرات و عليه فيجوز النكاح مع المجوسيات متعةً و إن لم يجز دائماً لبعض الروايات.

و لعله لذلك صرح صاحب الشرائع الجواز نكاح المجوسية مؤجلاً أو بملك يمين في عبارته المتقدمة.

قلت : نعم كان لهم نبيّ و كتاب و لكن تقدم ان الكتاب منساق الي التوراة و الانجيل و اما سائر كتب الانبياء لا يكون فيها احكام لأنها مواعظ و رموز بل نقل من الانبياء بالمعني لا ان الفاظها نزلت من الله عزوجل عليهم.

مضافاً الي أن المراد من أهل الكتاب : مثل أهل القران من التسعة و النقاد له حتي يصدق عليه ‹‹ أهل›› لا من أحرقه و اعرض عنه .

تحرير 2 ص285 مسئله 1

«الاقوی حرمة نکاح المجوسیة»

منهاج الصالحین للخوئی ج 3 ص317:

«و في عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية إشكال».

و فی تعلیقة الاستاذ حفظه الله

«بل منع و کون المجوس من اهل الکتاب ممنوع،و ان اشترک مهم فی جملة من الاحکام »

فالمختار ان المجوس ليس من اهل الكتاب و لا يجوز نكاح المجوسية مطلقاً دائماً و مؤجلاً بل و لا بملك اليمين .

كما ان المختار ثبوت يعض احكام اهل الكتاب و هو الجزية و الدية لهم.

بقي شيء و هو ان قوم السامرة و الصابئون محكومان بحكم اليهود و النصاري ام لا.؟

و ايضاً من تهوّد او تنصّر بعد بعثة رسول الله او قبلها او تهوّد بعد مبعث عيسي فيكون محكوماً بحكم اليهود و النصاري ام لا؟

اما السامرة:

جواهر 30 ص44: ‹‹ نعم الظاهر أن السامرة- على ما قيل- قوم من اليهود يسكتون بيت المقدس و قرايا من أعمال مصر ››

و لعل مقصود الجواهر من كلمة ‹‹ علي ما قبل ›› ما افاده:

الملل و النحل شهرستاني ص176 و زاد في الملل ص177: و السامرة توجهوا الي تلک القبلة حبل طود- دون سائر اليهود و لغتهم غير لغة اليهود و زعموا ان التورة كانت بلسانهم و هي قریبة من العبرانیة فنقلت الي السريانیه...››

و صرح فرهنگ دكتر محمد معين ص719: ‹‹ سامريان معاصر ما در نابلس سكونت دارند و تخميناً 40 يا 50 خانوارند ››

جامع المقاصد 12 ص384 ‹‹ فقيل ان السامرة طائفة من اليهود ...و منشأ اختلاف القولين- في أنهم منهم أو لا- إنما هو في كونهم مبتدعة بالإضافة إليهم أو ملاحدة، و ذلك لأنهم إن كان مخالفتهم لهم إنما هي في الفروع، فهم مبتدعة لا يخرجون بذلك عن كونهم منهم و تلحقهم أحكامهم. و إن كانت المخالفة في الأصول فهم خارجون منهم و ان عدوا منهم فلا تلحقهم احكامهم»

و الحاصل ان المستفاد من كلمات الاعاظم مخالفة قوم سامرة مع اليهود في بعض عقاعد اليهود سواء كانوا من اليهود ام لا؟

ومع هذه المخالفة فهل يكونوا محكومين باحكام اليهود من حيث المناكحة و الجزية ام لا.

و الظاهر كما هو المستفاد من الجواهر ص46 جريان احكام اليهود عليهم لو أقرّوا بانهم من اليهود و ان كانوا مخالفاً مع اليهود في بعض الفروع او الاصول لان مدار الاحكام انما هو شمول اسم اليهود لهم و يكتفي في شمول الاسم باقرار الشخص كما هو الحال بالنسبته الي الاسم و المعترف بكونه مسلماً و مثله جامه المقاصد ج 12 ص386 :‹‹ و هل يكفي قولهم؟ يحمل قوياً ذلك لأن اعتقاد المكلف انما يعلم من قبله››

و علي تقدير التنزل و عدم ثبوت كونهم من اليهود لم يثبت لهم حكم اهل الكتاب.