درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الصابئة

و المستفاد من كلام العلامة : في القواعد ان الاختلاف يكون في حال النصاري و السامرة لا في حكمهم

نصه :

علي ما في جامع المقاصد 12 ص384 : ‹‹ أما السامرة فقيل: انهم من اليهود و الصابئون من النصاري و الاصل انهم ان كانوا مخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم و ان خالفوهم في اصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ››

و ظاهر جامع المقاصد و الجواهر ص45 و نسب الي كشف اللثام ايضاً امكان الجمع بين القولين كونهم من النصاري ومن غيرهم بهذا الكلام المنقول عن القواعد

وصرح جامع المقاصد ص386 ان طريق كشف حالهما في كيفية المخالفة هو التواتر و شهادة العدلين و الشياع بل قولهم

و مثله جواهر ص46

و بالجملة لو ثبت كونهم من النصاري يجري عليهم حكم النصاري من المناكحة و الجزية و غيرهما و الّا فلا .

و لقد احسن و اجاد:

تحرير 2 ص285 حيث قال :

‹‹مسألة 1- الاقوي حرمة نكاح المجوسية و اما الصابئة ففيها اشكال حيث انه لم يتحقق عندنا الي الان حقيقة دينهم .

فان تحقق انهم طائفة من النصاري كما قيل كانوا بحكمهم››.

فالمختار ان قوم الصابئه مثل قوم السامرة فان ثبت و لو من اقرار انفسهم انهم من النصاري فيجري حكم النصاري فيه و الا لعدم خروجهم عن آيات المانعة عن مناكحة غير الكتابية یحرم نکاههن .

و اما من تهوّد او تنصّر

فهل يحكم باحكام اهل الكتاب مطلقاً او لا، كذالك او التفصيل

يستفاد من الجواهر 30 ص46 : ‹‹ نعم لا عبرة عندنا بمن تهوّد او تنصّر بعد البعثة...››

و جامع المقاصد 12 ص387 متناً و شرحاً صور أربعة:‹‹أراد المصنف بهذا البحث تحقيق اهل الكتاب و الاحوال أربعة لأن اول دخولهم في ذلك :

1- اما ان يكون قبل تطرق التحريف و النسخ اليه .

2- او بعدهما .

3- او بعد التحريف و قبل النسخ فهذه احوال ثلاثه .

4- و الرابع ان يشكل الاخر فلا يعلم شيء من ذلك››.

اقول :

اما صورت الاول : يقبل ذلك الدين منهم و يجري فيهم احكام اهل الكتاب و علي اولادهم بلااشكال

لعموم الادلة و شمولها لهم .

و اما صورة الثانية: فلا يقبل منه و لا يجري عليه و لا علي اولادهم احكام اهل الكتاب

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‏30 ص 46

«نعم لا عبرة عندنا بمن تهود أو تنصر بعد البعثة، لأن كل من انتقل من الإسلام أو من دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه و آله لم يقبل منه عندنا من غير خلاف يعرف فيه... بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه، بل قيل لقوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» و عموم قوله صلى الله عليه و آله: «من بدل دينه فاقتلوه» و لأن دينهم لنسخة لم تبق له حرمة، خلافا للمحكي عن الشيخ من إقرار الكتابي المنتقل إلى غير ملته إذا كان الثاني مما يقر عليه، ناقلا عليه الإجماع»‏