درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نکاح المجوسیه

فنقول: الروايات الواردة في المجوس من حيث الاحكام طوائف ثلاثة:

طائفة الاولی:ما ظاهره عدم جواز نكاح المجوسیة مطلقاً لا دائماً و لا متعةً و انما بملك اليمين

وسائل ج20 باب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر حديث1:

صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ، قال: سئلته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال: لا ولكن اذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس ان یطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .

طائفة الثاني: ما ظاهره جواز نكاحها متعةً

وسائل ج21 باب 13 من ابواب متعه حديث5 :

منصور الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية.

حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام مثله ....

همان حديث 4: محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن نكاح اليهودية و النصرانية ؟ فقال: لا بأس ، فقلت : فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعةً .

طائفة الثالث : ما ظاهره جواز اخذ الجزية منهم فقط لا الاحكام الآخر .

وسائل ج15 باب49 من ابواب الجهاد العدو حديث 8 :

محمد بن المفيد في المقنعة عن امير المؤمنين عليه السلام ، انه قال: المجوس انما الحقوا باليهود و النصاري في الجزية و الديات لانه قد كان لهم فيما مضی كتاب .

همان حديث 7: اصبغ بن نباته انّ علياً عليه السلام قال علي المنبر: سلوني قبل ان تفقدوني فقال اليه الاشعث ، فقال: يا امير المؤمنين كيف يؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث اليهم نبيّ؟ فقال : بلي يا اشعث قد انزل الله عليهم كتاباً و بعث اليهم نبياً ...

همان حديث 1: يحيي الواسطي عن بعض اصحابنا قال سئل ابوعبد لله عليه السلام عن المجوس أ كان لهم نبيّ؟فقال : نعم .... ثم اخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب اليهم رسول الله صلي الله عليه و آله انّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب اخرقوه .

همان حديث 5 : محمد بن علي بن الحسين قال: المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبيّ صلي الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنة اهل الكتاب و كان لهم نبيّ اسمه ‹‹ داماست ›› فقتلوه و كتاب يقال له ‹‹ جاماست ›› كان يقع في اثني عشر الف جلد ثور فحرقوه.

هذه هي الروايات الواردة في المجوس الدلالة علي امتيازهم عن المشركين .

و لكن طائفة الثانية منها مشكوكة الحجية لضعف بلا جابر ، بل حكي عن التبيان و السرائر الاجماع علی خلافها ، فتبقي الطائفة الاولي و الثالثة .

و كلتاهما موافقتان مع آية بقره 221‹‹ و لا تنكحوا المشركات حتي يؤمنّ ›› لو كان النكاح فيها بمعني الازدواج كما هو المنساق منه فعلاً و اما لو كان بمعناه اللغوي اي الوطي ، فالاولی و ان لم تكن موافقة مع الآية و لكن الثانية موافقه معها .

و عليه فعلي الاول فنكاحها و ان لم يكن جائزاً و لكن يجوز وطيها بملك اليمين كما اختاره الجواهر 30 ص44 و علي الثاني لا يجوز وطيها بملك اليمين ايضاً.