درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

0/00/00

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: دلالة الروایات علی جواز نکاح الکتابیة

الخامسة: ما تدل علي الجواز مشروطاً بكونها مستضعفة و بلهاً .

منها: المصدر باب 3ح2 : زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه

السادسة: ما تدل علي الجواز عند الضرورة

منها:المصدر باب 2 ح3 : يونس عنهم عليهم السلام قال : لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً وَ كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَة

السابعة: ما تدل علي التحريم

منها: وسائل ج2 ص533 باب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر ح2 : محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن نصاري العرب أتؤكل ذئبائهم ؟ فقال: ان علي (علیه السلام) ینهی عن ذئبائهم و عن صيدهم و عن مناكتهم

تقريب الاستدلال و بعبارة اخري دلالة هذه الرواية علي حرمة نكاح الكتابية: انه ثبت في الاصول بحث مادّة النهي- ان مادة النهي ظاهرة في الحرمة كما ان مادّة الامر ظاهرة في الوجوب بدلالتها علي طلب العالي من الداني ترك الفعل أو علي زجر العالي للداني عن الفعل الذي لازمه طلب تحركه عقلاً لا وضعاً .

فتكون الرواية ظاهرة في حرمة نكاح الكتابية كما تدل علي حرمة ذبائحهم

و الحاصل كيف يمكن الجمع بين هذه الطوائف من النصوص أو العمل بالبعض و طرح البعض .

وقد ذكر الجواهر وجوهاً للجمع بينها ص39 و ص40

و اختاره نفسه ص31 ما نصه : «الّا ان التحقيق الجواز مطلقاً وفاقاً للحسن و الصدوقين علي كراهية متفاوتة في الشدة و الضعف بالنسبته:

الي الدائم و المنقطع و ملك اليمين

و بالنسبته الي من يستطيع نكاح المسلمة و غيره.

و بالنسبته لمن یکون عنده المسلمة و غيره .

و بالنسبته الي البله منهنّ و غيره .

كما أومأت الي ذلك كله النصوص التي ستسمعها لقوله تعالي ‹‹ و المحصنات ›› الي آخرها التي هي من سورة المائدة المشهوره في انها محكمة لانسخ فيها».

و الحاصل جمعه حمل روايات المفصلة علي الكراهة