درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:دلالة روایات علی جواز نکاح الکتابیة

و أما الروايات تقدم أنها مستفيضة أو متواترة كما صرّح به الجواهر ص35:

‹‹هذا كلّه مضافاً الي موافقة ذلك للنصوص المستفيضة أو متواترة الدالة علي جواز النكاح الكتابية منطوقاً و مفهوماً ››

و هي طوائف

الاولي منها وسائل 2 ص536 باب 2 ن الابواب ما يحرم به الكفر ح1: معاوية بن وهب و غيره جميعاً عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ؟ فقلت له: يكون له فيها الهوي قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير واعلم أن له عليه في دینه غضاضه

ومنها: المصدر ح2 محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في- حديث - قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة

و منها: وسائل 2 ص534 باب 1 من الابواب ما يحرم بالكفر ح5: عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال: و ما أحب للرجل المسلم أن أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر

و منها: المصدر باب 5 ح4 : محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن نكاح اليهودية و النصرانية ؟ فقال : لا بأس به أما عملت أنه كانت تحت طلحة بن عبيدالله يهودية علی عهد النبي صلی الله عليه و آله

و مثله آية اخري

و هذه الطائفة تدل علي جواز مطلقاً دواماً و متعة ً كانت له امرأئة مسلمة أم لا مضطراً أم لا

الثانية: ما تدل علي جواز مطلقاً و لكن بشرط أن لا تكون له زوجة مسلمة كانت متعة له أو دواماً

و منها: المصدر باب 7 ح1 : محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية و النصرانية علي المسلمة

ومنها: المصدر ح2 : سماعة بن مهران قال: سئلته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل علي المسلمة ؟ قال: لا و يتزوج المسلمة علي اليهودية و النصرانية

الثالثة : ما تدل علي الجواز مطلقاً مشروطاً برضاية زوجته المسلمة لو كانت له زوجة

منها: المصدر ح4 : هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج ذمية علي مسلمة قال: يفرق بينهما و يضرب ثُمُن حد الزاني اثني عشر سوطاً و نصفاً فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما قلت: كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به

الرابعة: ما تدل علي الجواز مطلقاً ولكن متعة و إن كانت له زوجة مسلمة

منها: المصدر باب4 حديث 1: علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس إن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة

ومنها: المصدر ح2: زرارة قال : سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده إمراة