درس خارج فقه استاد رضازاده

89/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نکاح الکتابیة

و آية:

«وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»

     جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏30، ص: 28

«الآية دال على المطلوب أيضا، فإنه إنما جوز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرة المؤمنة، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرة الكافرة، و لم يقل به أحد»

و آية: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏30، ص: 30

«لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» إلى آخرها، فإن‏ التزويج بهن مودة، خصوصا بعد قوله تعالى «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»

و آية :جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏30، ص:31 «ولايستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة »«فإن نفي الاستواء يقتضي نفيه من جميع الوجوه التي منها المناكحة»

ثم صرّح الجواهربما نصه :

     المصدر« و من ذلك كله ذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس فيما حكى عنه إلى المنع مطلقا حتى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد العصم، بل ادعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك»

أقول : قد ظهر من الآيات المنع مطلقا لا التفصیل و لا الجواز

     و لكن تقدم إنّ صاحب الجواهر صرح « إن التحقيق الجواز مطلقاً»

     و الجواز مطلقا مع الاحتياط فختار المحقق الخوئي و استاذنا العلامة الوحيد حفظه الله علي ما في المنهاج الصالحين نصه: ج2 ص306 «الرابع من اسباب التحريم الكفر فلا یجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعاً لا دواماً و لا انقطاعاً و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع بل في الدائم ايضاً و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسيّة و إن كانت من الكتابيّة اشكال»

     و للاستاذ حفظه الله في الخصوص المجوسيّة ما نصه:

«كون المجوس من اهل الكتاب ممنوع و إن اشترك معهم في جملة من احكام «اشكال »بل منع »

     ومثل المنهاج تحرير ج2 ص285 :«القول في الكفر ... و أما الكتابية ...و الاقوي الجواز في المنقطع و أما في الدائم فالاحوط المنع»

     و مثل المنهاج و التحرير ايضاً منهاج الصالحين للسيد الروحاني ج2 ص301 نصه:

« و في الكتابية قولان : اظهرهما الجواز في المنقطع و في الدائم ايضاً و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه»

     مثلها المنهاج السيد السيستاني ج3 ص67 ص68

« أما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزويج بها متعةً و الاحوط لزوماً ترک نكاحها دواماً»