درس خارج فقه استاد رضازاده

89/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعان

اما مقام الاوّل

     تدل علي تحريم الزوجه مؤبّداً باللعان الجامع للشرائط مضافاً الي الاجماع المدعي في عبارات الاكابر مثل جامع المقاصدج12 ص305‹‹اجمع الاصحاب علي ان من لاعن امرأته حرمت عليه ابداً››والجواهر ج30 ص24 ‹‹نصاًواجماعاً››

     و روايات منها وسائل ج22باب 1 كيفيت لعان حديث 1عباد البصري سئل اباعبدالله عليه الصلاة والسلام (و انا عنده حاضر) كيف يلاعن الرجل المرأة؟فقال : ان رجلاً من المسلمين اتي رسول الله صلي الله عليه واله وسلّم فقال :يا رسول الله أ رأيت لو ان رجلاً دخل منزله فرأي مع امرأته رجلاً يجامعها.....وقال لهما : «تجتمعا بنكاح ابداً بعد ما تلاعنتها»

     وروايات اخر في هذا الباب معتبرة السند و واضحة الدلالة

     فالمختار هو ثبوت الحرمة المؤبّد- باللعان بدليل الاجماع والروايات

وأما مقام الثاني

مقدمة: ياتي في الجواهر ج34 ص2 كتاب اللعان ، حكم اللعان من ابعاد المختلفه منها قذف الزوجة الصماء أو الخرساء و الاقوال فيه مثل 1- اختصاصه بالقذف أو يجري في نفي الولد أيضاً2- اختصاصه بقذف الزوج،الزوجة الصماء والخرساء أو يجري في قذف الزوجة، الزوج الاخرس أو الاصم 3-اختصاصه بصورة ثبوت الخرس و الصمم معاً أو يجري عند ثبوت احدهما 4- اختصاصه بالصمم والخرس الخلقی أو يجري في العارض منهما مثل قطع اللسان 5- ومثل كفاية اشارةالاخرس بدل اللعان ام لا.

فنقول: ظاهر الشرايع في مقام هو سببية القذف الزوجة الصماء والخرساءللحرمة الابدية ، فيحصل مع ثبوت احدهما فقط جواهر ج30ص25: ‹‹وان لم يكن لعان بينها لانتفاءشرطه (أي السلامة من الخرس والصمم ) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ...››

تدل عليه الروايات

     1- وسائل ج22 باب 8 حديث 1 محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل قذف امرأته و هي خرساء،قال :يفرّق بينهما .

     2ـ وسائل ج22باب 8 كيفيت لعان حديث 4 محمد ابن مروان عن ابي عبدالله عليه الصلاة والسلام في المرأةالخرساء، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال :يفرّق بينهما و لاتحلّ له ابداً

     وهذه الرواية مضافاً الي بيان حرمة الابدية الزوجةللزوج، يبيّن كيفية لعان الخرساء وانه هو التفريق بينهما فقط .

     3- وسائل ج22باب8كيفيت لعان ابابصير قال: سئل ابو عبدالله عليه الصلاة والسلام عن رجل قذف إمراته بالزنا .هي خرساء صمّاء، لا تسمع ما قال ؟ قال : ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلّده الحدّ و فرّق بينها و بينه ثم لا تحلّ له ابداً وانه لم يكن لها بيّنة ، فهي حرام عليه ما اقام معها و لا إثم عليها منه

     و هذه الرواية نقلت في بعض النسخ بدون واو و في بعض معها: خرساء أو صمّاء ولكن مع التوجه الي كونه في كلام السائل و نسخه ما فيه (او) والاختصار علي الخرس فقط في الروايتين ...صرح الجواهر ج30 ص25 بأنه ‹‹يتّجه الاكتفاءباحدهما››

اقول : لا يبعد الاكتفاء باحدهما والتفصيل في كتاب اللعان .

     والحاصل فالمختار تبعاً لاجماع الاصحاب والروايات هو كون لعان الخرساء بالتفريق بينهما وثبوت الحرمة الابدية بين الزوج و الزوجة بعد اللعان