درس خارج فقه استاد رضازاده

89/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

و اما السنة

ادعی الجواهر تواترها فی المقام

     جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏30، ص: 17 و أما النصوص فهي متواترة فيه أيضا و في أنها لا تحل له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره، و لا تكفي المتعة منها، لخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام «قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها، و المتعة ليس فيها طلاق»

     وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 131 باب 9 ح4 وعَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْه‏

     و روایات آخر مثلها

مقدمة

هل المستفاد من الکتاب و السنة فی المقام خصوص بطلان عقد المطلقة ثلاثا قبل المحلِّل او هو مع الحرمة تکلیفاً

     ظاهر العروة و الموسوعة الثانی و ظاهر المستمسک الاول

     عبارة العروة الوثقى (المحشى)، مسالة 3ج‏5، ص: 522 000و الا فی الطلاق الثالث الذی یحتاج الی المحلل فانه باطل بل حرام 000

     موسوعة الإمام الخوئي، ج‏32، ص: 178 توضیحا لتحریم العروة لقوله تعالی فلا تحل له000

فإنّ ظاهر التعبير ب «فَلا تَحِلُّ» هو حرمة الفعل تكليفاً مضافاً إلى البطلان، و إلّا فمجرد البطلان وضعاً لا يعبّر عنه بهذا التعبير. كما يشهد له عدم صدقه في الزواج المعلّق و زواج المتعة من دون ذكر الأجل، إلى غيرهما من الموارد التي يكون الزواج‏ فيها باطلًا، فإنّه لا مجال فيها للتعبير ب «فَلا تَحِلُّ» و إنّما يعبّر عنها ب (لا تصحّ) خاصّة، و ليس ذلك إلّا لكون مفاد هذا التعبير كقوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »نساء 23 هو حرمة الفعل لا البطلان خاصّة، بل يمكن أن يقال إنّ البطلان في المقام مترتب على الحرمة التكليفية، بحيث تكون الحرمة هي السبب في البطلان.

و الحاصل أنّ العرف لا يرى فرقاً بين التعبير بكلمة «حُرِّمَتْ» و التعبير بكلمة «فَلا تَحِلُّ» بل يرى كلّاً منهما لازماً للآخر

     و مثلها ظاهر عبارت الشرایع المتقدمه:«حرمت علی المطلِّق حتی تنکح زوجا غیره»

     و الجواهر ج 30 ص 14 :«فانها (آیة المذکورة) صریحة فی حرمة المطلقه علی زوجها و ‌أنّ حلها موقوف علی أن تنکح زوجاً غیره000»

     و خالفهم المستمسک و اختار قول الاول

     عبارة المستمسک:

     مستمسك العروة الوثقى، ج‏14، ص: 125 لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة، إذ المذكور في الكتاب و السنة : أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، و ذلك إنما يدل على بطلان العقد و عدم ترتب أثر عليه، لا حرمة العقد تكليفاً.