درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

و فیه: ان حمل الامساک فی الروایتین، علی الامساک بالعقد الجدید خلاف الظاهر جدا، کما صرح به جواهر ص 12 و صرح ایضا ان المفروض لیس مثل «زوجتک احدی الامرأتین» الذی لا یجوز اجماعا: «ضرورة کون الفرض یعیین کل منها... بما عرفت من ان ذلک لیس من فاقد التعیین بل هو کاثر العقد بعد الاسلام... بل لو قلنا: بان القواعد تقتضی البطلان کان المتجه ذلک».

خلاصه مطالب القسم الاول من سبب الرابع

شرايع: السبب الرابع استيفاء العدد و هو قسمان: الف: استكمال الحر اربعاً ب: استكمال الحرة ثلاث طلقات نبحث عن فرعين : الف: تزويج الحر بالعقد الدائم مع الحرة ب: تزويج الحرة بالعقد الانقطاعي مع الحرة. الآية و الروايات و الاجماع بل الضرورة من الدين علي تحريم الزائد عن الاربعة دائماً . الثابت عند اهل الادب اقسام للواو المفردة منها العاطفه الذي معناه الجمع و قد تخرج عن الجمع و تستعمل بمعني أو. يستفاد اهل اللغة و التفسير ان العدل الذي يكون من اسباب كون الاسم غير منصرفة هو تغيير اللفظ من صيغته الاصلية الي صيغة اخري و ايضاً ان بناء مفعل و فعال في الاعداد تدلان علي تكرار المادة و لذا تكون ‹‹ مثني و ثلاث و رباع ››غير منصرفة انكر العدل فيها. تعليل جامع المقاصد لكون الواو في الآية: ‹‹مثني و ثلاث و رباع›› معني أو حتي لايلزم جواز نكاح ثمانية عشر مراة ناظر الي ما هو اصلها. جواهر ج30 ص4: ‹‹اورد علي جامع المقاصد اولاً ان مثني مثلاً بمنزلة اثنين اثنين ذكراً و هو اعم من كونه اثنين و اثنين علي جهة التغاير و لذا قال بعضهم: يلزم نكاح التسع لاثمانية عشر .و ثانياً ان الواو تقتضي الجمع في الحكم اي الاباحة لا الحكم بالجمع››. قلت: ان ما اجابه الجواهر: و ثانياً...، دليله ما ذكرناه عن اهل الادب تحت رقم 4 من ان واو العاطفه للجمع لا للحكم بالجمع. قلت: ان الاظهر في مفاد الآية ما ذكره صاحب الجواهر من عدم جواز الزائد علي الاربع و ان لم يكن الواو فيها بمعني أو.

10-المختار تبعاً للاصحاب و استناداً الي النصوص هو عدم جواز علي الاربع بعقد الدائم في زمان واحد.

11-و اما الفرع الثاني ( التزويج بعقد الانقطاعي) ففيه قولان:الف- الجواز من غير حد ( مشهور) ب- انها من الاربع .

12-المختارهو الجواز من غير حد تبعاً للمشهور و عملاً بالنصوص المعتبرة.

13-شرايع: مسئلتان ، الاولي: اذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه العقد علي غيره في العده الرجعية نكاح اختها.

14-يقع الكلام في المقامين الف- نكاح الخامسة اثناء عدة المطلقة ب- نكاح اخت المطلقة اثناء العدة.

15-اما المقام الاول: فان كان الطلاق رجعياً لا يجوز نكاح اثناء العدة قولاً واحداً لان المعتدة رجعياً زوجة فتويً و نصاً و ان كان بائناً ففيه قولان الف- الجواز و هو المشهور ب- عدمه المختار هو الاول نعم الاحوط هو الثاني.

16-و اما المقام الثاني ففيه قولان الف- الجواز ب- عدمه و المختار الجواز اثناء العدة البائنة و عدمه اثناء الرجعية.

17-المسألة الثانية شرايع: ‹‹ الثانيه اذا طلق احدي الاربع بائناً و تزوج اثنتين...›› الكلام في مقامين الف تعاقب العقدين ب- وقوعهما معاً . كان العقد للاولي بلا خلاف لو كان العقدين علي التعاقب. وفي الثاني قولان الف- تخييره بينهما ب- بطلان كليهما. و المختار هو الاول (اي تخيير).