درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة و التزویج فی العدة

‹‹ خلاصة ما ذکر فی المسئلة الخامسة تزويج حال الاحرام››

1- يستفاد من عبارة الشرائع، و غیره ان البحث فی مقامین

1. العقد مع العلم بالحرمة 2. العقد مع الجهل بها

اما المقام الاول: ادعی الاجماع علی کونه موجبا للحرمة الابدیة، مع الدخول، ام لا.

اما مقام الثانی ففیه خلاف. 19/7/89

2- المختار فی المقام الاول تبعا للاکابر و اعتمادا بنصوص المعتبرة کون العقد موجبا للحرمة الابدیة مطلقا 20/7/89

3- اما المقام الثانی، ففیه قولان مع عدم الدخول، و قولان مع الدخول، احدهما و هو المشهور و شهرة عظیمة عدم الحرمة الابدیة، مطلقا دخل ام لا، و الثانی فی صورة الدخول، الخلاف، و فی فرض عدمه لسید المرتضی 20/7/89

4- الروایات الواردة فی المقام طوائف ثلاث:

1. ما تدل علی الحرمة الابدیة مطلقا مع العلم بالحرمة او مع الجهل.

2. ما تدل علی عدمها مطلقا کذلک.

3. ما تدل علی التفصیل بین العلم بالحرمة، و الجهل بها. 20/7/89

5- المختار تبعا للمشهور، هو القول بالتفصیل، حرمة الابدیة مع العلم بالحرمة و عدمها مع عدمه. 20/7/89

6- ما اخترناه من التفصیل، هو نتیجة الجمع بین الطوائف النصوص الثالثة 20/7/89

7- فیما اخترناه من التفصیل، لا فرق بین کون العقد دائما او منقطعا، و لابین کون الاحرام احرام حج او عمرة و لا بین کون الاحرام واجبا او مندوبا، و لابین کون المحرم هو الزوج او الزوجة .20/7/89

مسئلة السادسة:

شرايع:‹‹ السادسة: لاتحل ذات البعل لغیره الا بعد مفارقته و انقضاء العدة ان کانت ذات عدة››.

قال صاحب الجواهر 29: ص 453:‹‹ اجماعا او ضرورة ›› .

اقول: تقدم البحث عن موضوع هذه المسئلة السادسة، تحت مسئلة الاولی من هذا المقصد الثانی و هی - جواهر ص 428، 434-‹‹ الاولی من تزوج امراة فی عدتها عالما...››

تذکرة: نبحث بعد هذه السادسة عما بقی من مسائل تزویج الولی، ذیل مسئلة السادسة من اللواحق و هو ما اشار الیه الجواهر 29 ص213 بقوله «بقی الکلام فی جواز عقد الولی الصغیرة مثلا متعة...»

مسألة: هل یجوز للولی تزویج الصغیرة متعة ساعة مثلا لحصول المحرمیة مع امها ام لا؟

و یستفاده من الجواهر29 ص 213 و 214 قولان:

احدهما: الجواز و لکن مشروطا بان یکون للمولی علیه، غبطة و مصلحة فی هذا العقد و کانت هذه المصلحة مقصود الولی من هذا التزویج، لا المحرمیة مع امها.

نصه:

‹‹ نعم عن بعض الناس تقييد ذلك بأن يكون للمولى عليه مصلحة و أن يكون هو المقصود، فلو لم يكن مقصوده المولى عليه لم يصح، فلو عقد على صغيرة لإباحة النظر لامها أو لم يكن له فيه مصلحة لم يصح العقد، و لا يباح النظر، و لا يحرم به أم المعقود عليها، و كذا باقي أحكام المصاهرة، بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممن قارب عصرنا و صنف فيه رسالة ››.

الثانی: الجواز بدون وجود المصلحة للمولی علیه و قهراً و لو لم تكن المصلحة له مقصوداً للولي.