درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة - تزویج المراة فی عدتها

 «خلاصة ما ذکر فی المسئلة السادسة»

 1. شرایع: «اذا دخل بصبیة لم تبلغ تسعا فافضاها حرم علیه وطؤها و لم تحرم من حباره و لو لم یفضها لم تحرم علی الاصح».

 2. البحث فی مقامین: 1- الدخول الموجب للافضاء 2- الدخول الغیر الموجب للافضاء، قبل بلوغ الزوجة تسع سنین.

 3. الافضاء فیه اقوال ثلاثة: 1- اتحاد مسلکی البول و الحیض 2- اتحاد مسلکی الحیض و الغائط 3- اتحاد الجمیع و المشهور الاول.

 4. المقام الاول فیه قولان: 1- تحریم الزوجة الصغیرة 2- عدم تحریمها.

 5. و استدل للتحریم بمرسل «یعقوب بن یزید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا خطب الرجل المراة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین فرّق بینهما و لم تحل له ابد» وسائل 20 باب 24 من المصاهرة ح2.

 6. و نوقش فی المرسل اولا بالضعف سندا للارسال، و ثانیا بالضعف دلالة لشمولها صورة عدم الافضاء و دلالتها علی انتفاء الزوجیة بمجرد الوطء کان عالما بصغرها ام لا، و هو خلاف فتوی المعظم بل الکل، ومعارضته مع صحیحی برید و الحمران و الاصل.

 7. و استدل للقول الثانی -عدم التحریم- بصحیحی المذکورین، و استصحاب بقاء الزوجیة بعد الافضاء، و عدم معارض لهما.

 8. المختار ان الاقوی هو عدم التحریم، لما ذکر من النصوص المعتبرة لکن حسن الاحتیاط قاض بالتحریم.

 9. المقام الثانی -دخول الغیر الموجب للافضاء- یستفاد من عبارة الشرائع فیه القولان ایضا: 1- التحریم 2- عدمه.

 10. و نوقش فی القول بالتحریم فیه: اولا عدم ثبوت صاحب هذا القول و ثانیا ضعف دلیله بالارسال ای مرسل یعقوب.

 11. المختار فی المقام الثانی، ایضا مثل المقام الاول عدم التحریم، لعدم دلیل علیه الا مرسل یعقوب بن یزید و عدم ثبوت القائل به.

 12. عروة «مسئلة 9»: یجری علی الزوجه الصغیرة المفضاة بالدخول، جمیع احکام الزوجة علی کلی القولین لعموم ادلة الاحکام.

 13. عروة «مسئلة»4: «لایلحق بالزوجة الصغیرة المذکورة فی الحرمة الابدیة و وجوب النفقة: المملوکة والمحللة و الموطوئة بشبهة او زناء و لا لزوجة الکبیرة، نعم تثبت الدیة فی الجمیع عدا زوجة الکبیرة و لا یلحق بالدخول الافضاء باصبع» و نحوه مستمسک 14 ص 89 «مورد النصوص و هو الزوجة الصغیرة المفضاة بالوطء»

شرایع: «المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين‏ و هي ست

الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا و إن جهل العدة و التحريم و دخل حرمت أيضا و لو لم يدخل بطل ذلك العقد و كان له استئنافه‏»

 مثل الشرایع تقریبا:

 جامع المقاصد ج 12 ص 306

 و العروة علی ما فی المستمسک ج 14 ص 115.

 و الجواهر 29 ص 428 نصه: « لا يجوز نكاح المرأة دائما و لا متعة في العدة، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع‏»

 و الموسوعة ج 32 ص 166.

 و المستفاد من کلمات الاعاظم ان الحکم المذکور، کتابا و سنة و اجماعا من المسلمات نص الموسوعة ص 167: «فالحاصل ان الحکم مما لااشکال فیه، کتابا و سنة واجماعا من المسلمین».

و الحاصل ان الکلام فی مقامین:

احدهما اصل عدم جواز تزویج المراة فی العدة.

ثانیهما، صور المسئلة و احکامها.

 اما المقام الاول تدل علیه الکتاب، مضافا الی عدم الخلاف و الاجماع بقسمیه و النصوص المتعددة:

 منها: آیة الکریمة: «و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله» بقره 235

 و المراد من بلوغ الکتاب اجله انتهاء العدة بلاخلاف، کما فی تفسیر مجمع البیان: «معناه حتی تنقضی العدة بلاخلاف» و مثله تفسیر المیزان ج 2 ص 255: «العزم عقد القلب على الفعل و تثبيت الحكم بحيث لا يبقى فيه وهن في تأثيره إلا أن يبطل من رأس، و العقدة من العقد بمعنى الشد. و في الكلام تشبيه علقة الزوجية بالعقدة التي يعقد بها أحد الخيطين بالآخر بحيث يصيران واحدا بالاتصال، كان حبالة النكاح تصير الزوجين واحدا متصلا»

 و المراد «بالکتاب» هو المکتوب ای المفروض من الحکم و هو التربص الذی فرضه الله علی المعتدات.