درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: النظر و اللمس
جواهر 29 ص 379: «و من ذلک کله یظهر لک محال النظر فی المتن و ما شبهه فی هذه المسالة -عبارة المذکورة- مضافا الی ما فیها من جواز اللمس للکف لغیر المالک، مع انه لادلیل علیه بل ظاهر الادلة خلافه کما عرفته سابقا و جواز النظر لا یستلزم جواز اللمس»
اقول: حیث ان موضوع هذه المسالة ای «المملوکة» لاوجود له فی عصرنا، لم نتعرض لها، نفیا و اثباتا.
ثم زاد الشرایع:
«و حکم الرضاع فی جمیع ذلک، حکم النسب»
قوله: «ذلک» اشارة الی ما تقدم: من المصاهرة و توابعها»
شرایع: «و من مسائل التحریم»
اقول: تقدم اول مبحث النکاح ان اقسام النکاح ثلاثه:
1- نکاح الدائم، 2- نکاح المنقطع، 3- نکاح الاماء
و ان صاحب الشرایع جعل مطالب نکاح الدائم، فی فصول اربعة:
الفصل الاول، فی آداب العقد، و الخلوة و لواحقها.
الفصل الثانی: فی العقد: صیغة العقد و احکامها.
الفصل الثالث: فی اولیاء العقد، و ان الاولیاء خمسة: 1- الاب 2- الجد للاب و ان علی 3-المولی 4- الوصی 5- الحاکم.
الفصل الرابع: فی اسباب التحریم، و هی احد و عشرون، لکن الشرائع اقتصر علی ستة منها:
1. النسب و یحرم به سبعة اصناف مذکورات فی آیة التحریم.
2. الرضاع و له شروط اربعة: 1- ان یکون اللبن عن نکاح صحیح، 2- الکمیة، لامسمی الرضاع و هی: الزمان، و الاثر و العدد 3-کونه بین الحولین، 4- وحدة الفحل.
و احکام:
3. المصاهرة و هی علاقة قرابة، تحدث بالزواج الصحیح او الوطئ، عن تحلیل او ملک.
و للمصاهرة شرایع و لواحق مثل الزناء و الوطئ بشبهة و النظر و اللمس: تقدم الکلام فیها.
و للمصاهرة مسائل لبیان کیفیة التحریم عبر عنا صاحب الشرایع: بقوله:
«و من مسائل التحریم مقصدان:
الاول، فی مسائل من تحریم الجمع و هی ستة
الثانی، فی مسائل من تحریم العین و هی ستة».
و الکلام فعلا، فی مسائل مقصد الاول:
«شرایع»:
« الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية
و لو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما (: و روي أنه يتخير أيتهما شاء) و الأول أشبه و في الرواية ضعف».
جواهر 29 ص 380 «بطل عقد الثانیة بلااشکال و لاخلاف، سواء دخل فی الثانیة، او لا و سواء دخل بالاولی او لا».
و مثل الجواهر تقریبا مستمسک 14 ص 243 و موسوعة 32 ص 339، و جامع المقاصد 12 ص 343.
و الوجه فی بطلان الثانیة دون الاولی ما فی:
جامع المقاصد 12 ص 343: «یسبق صحة الاول و انعقاده و انحصار المنع فی الثانی،و ما تقدم کرارا من: «ان الحرام لایحرم الحلال»
وسائل 20 کتاب النکاح ابواب ما یحرم بالمصاهرة باب 26 ح 1: «صحیحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ- وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّة»
دلالتها، علی صحة الاولی و بطلان الثانیة واضحة و مثلها روایة اخری عنه ایضا.
و مقابلهما روایة المصدر ح2: « ْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى»