درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ادلة قول الاول

اقول، مضافا الی ما ثبت فی الاصول من عدم الدلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع بان وجه الحکم فی الموارد المتفرقة هو الجهة المشترکة لیعلم بثبوت الحکم فی المورد الذی یقصد اثبات الحکم فیه بالاستقراء. (کفایة ج1 ص 278).

 4. مفهوم قولهم علیهم السلام: «الحرام لایحرم الحلال» اذ المستفاد من المفهوم ان الحلال یحرّم الحلال، و المفروض ان الوطء بشبهة من مصادیق الحلال فیکون محرما.

 اختاره المستمسک اولا 14 ص 218: «و کان الاولی الاستدلال له بحدیث: «لایحرّم الحرام الحلال» بناء علی ان المراد من الحلال الاعم من التقدیری».

  ثم افاد ان الظاهر منه الحرام الواقعی و لو مع العذر، فیشمل الشبهة فلااختصاص له بالزنا حتی تکون دلیلا.

 و اورد علیه:الموسوعة 32 ص 316:

« ففيه: (أوّلًا:) إنّ الوطء شبهة لا يلزم أن يكون حلالًا دائماً، بل قد يكون حلالًا و قد يكون حراماً، فإنّ الواطئ شبهة إنّما يعذر فيما إذا كان جهله غير ناشئ عن تقصير

و أما إذا كان عن تقصير ففعله حرام و هو معاقب عليه.

بل القاصر نفسه لا يكون فعله حلالًا دائماً، فإنّه إن كان قاطعاً بحلّية المرأة من غير شكّ كان فعله حلالًا ظاهراً و واقعاً، لأنّه كالغافل و الناسي لا يكلف بشي‏ء. و أما إذا لم يكن الأمر كذلك، كما لو استند فعله إلى دعواها عدم وجود الزوج لها، ففعله و إن كان حلالًا ظاهراً إلّا أنّه حرام واقعاً.

(و ثانياً:) إنّ مفهوم هذه القضية ليس هو أنّ كل حلال يحرم الحلال كي ينفعنا في المقام، فإنّ هذه القضية ليست بشرطية، و الوصف لا مفهوم له؛ غاية الأمر أنّه يدل على عدم ثبوت الحكم الطبيعي و إلّا لكان ذكره لغواً، و هذا يكفي فيه ثبوت التحريم لبعض أفراد الحلال فإنّه يرفع اللغوية....ذلك لا يقتضي إثبات الحرمة في المقام‏».

اقول: اما ما اورده اولا فهو لظاهره مناف لما اورده علی الوجه الثانی ای الاولویة من عدم صحة قیاس الوطء بشبهة علی الزنا لعدم عقوبة فی الوطء، و ثبوتها فی الزنا، لثبوتها فی الوطء ایضا عند التقصیر بل عند بعض صور القصور، فتکون حکمه حکم الزنا فی هذه الصور یعنی تادیبیه و بعدم القول بالفصل فی البعض الآخر.

و اما ما اورده ثانیا من کون المفهوم من مفهوم الوصف، الظاهر هو من اللقب الا ان اراد من الوصف معنی اعما من اللقب.