درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: وقوع الزنا بعدالعقد قبل الوطئ

و ان کان بعد العقد و لکن قبل الوطی، ففیه قولان:

احدهما: عدم التحریم، فیکون نظیر ما کان بعد الوطی،نسب الی المشهور شهرة عظیمة کما فی المستمسک 14 ص 209 و غیره.

 و استدل له فی الجواهر 29 ص 364 و الموسوعة 32 ص 306 و غیرهما:

 باطلاق روایات عدم التحریم خصوصا التعلیل: «الحرام لایفسد الحلال» اذ الحلیة تثبت باصل العقد، لابالدخول.

و الثانی: التحریم نسب الی صاحب الحدائق و بعض مشایخه و استدل له:

 1. عموم: «ما نکح آباؤکم» حیث نهی عن نکاح ما نکح الآباء بقوله: «و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم».

 و اورد علیه فی الجواهر ص 365 بما تقدم سابقا من منع کون النکاح لغة بمعنی الوطئ.

 2. وسائل 20، ص 420 باب 4 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح3: «روایة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية»

 3. المصدر باب 8 ح8: «روایة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا»

اقول: دلالة الروایتین علی ما اختاره صاحب الحدائق واضحة.

 و لکن لایمکن الاعتماد علیهما سندا، فان فی سند الاولی، سهل بن زیاد و فی الثانیة محمد بن الفضل علی ما افاده الموسوعة 32 ص 307.

مضافا الی اعراض المشهور عنهما، و تقدم کرارا ان الحجة انما هو الخبر الموثوق به و اعراض المشهور یمنع الوثوق فلایکون حجة.

 و الیه اشار مستمسک 14 ص 210 بقوله: «فالعمدة فی وهن الخبرین، اعراض المشهور عنهما... فاذا لامجال للاعتماد علیهما فی تقیید اطلاق نصوص الحل»

 و مثله فی عدم تقیید اطلاق نصوص الحل بهما، «موسوعة» 32 ص 207: «و من هنا فالمتعین هو اختیار عدم التحریم لاطلاق قولهم علیهم السلام: «الحرام لایفسد الحلال»

 و تابع المشهور فی عدم الفرق بین قبل الوطء او بعده.

 عروة مسئلة 3764 مسئلة 28: «الزنا الطارئ علی التزویج لایوجب الحرمة اذا کان بعد الوطء بل قبله ایضا علی الاقوی...»

 و التحریر 2 ص 278 مسئلة 5: «...نعم الزنا الطارئ علی التزویج لایوجب الحرمة سواء کان بعد الوطء او قبله...»

و الحاصل المختار عدم نشر الحرمة بالزنا الطارئ مطلقا کان الزنا بعد الوطء او قبل تبعا للاصحاب و عملا باطلاق قولهم علیهم السلام: «الحرام لایفسد الحلال» کما صرح به الجواهر ص 364 و غیره.

نعم لایترک الاحتیاط، لو کان الزنا قبل الوطء.