درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: حرمة نکاح البنت الاخ او الاخت علی العمة...
و مثله: مستمسک 14 ص 196 ذیل:
«مسئلة 9 من العروة: «لایجوز نکاح بنت الاخ او الاخت علی العمة و الخالة الا باذنهما».
صرح المستمسک:
«بلاخلاف معتد به اجده فی شیئ من ذلک بل الاجماع و یشهد له النصوص الکثیرة:
منها:: « محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما[1] »
و المخالف فی ادخال البنت علی العمة والخالة الا مع الاذن:
1- الاسکافی و العمانی حیث جوزا الادخال مطلقا.
2- المقنع حیث منعه مطلقا.
و استدل المخالف الاول علی ما فی مستند الشیعه 16 ص 315 و المستمسک 14 ص 197:
بالاصل
و عموم آیة «و احل لکم ما وراء ذلکم» نساء 24
و خبر -المصدر ح 3-: « علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس»
رد: بان الاصل مردود و عموم الآیة و اطلاق الخبر مخصص و مقید بما ذکر للمشهور.
و لمخالف الثانی -مقنع-
بروایة-المصدر ح8-: « أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة».
و رد بتقییدها بما تقدم من روایات المشهور مضافا الی حملها علی صورة عدم الاذن.
ثم صرح المستمسک ص 197 ما نصه:
« وبالجملة : النصوص طوائف ثلاث : مانعة مطلقا ، ومجوزة مطلقا ، ومفصلة بين الإذن وعدمه . والمقنع اعتمد على الأول لا غير . والقديمان اعتمدا على الثانية . والمشهور اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا للمطلق على المقيد».
و الحاصل ان المختار هو القول المشهور لما ذکر من الجمع بین الروایات، مضافا الی عدم کون روایاتهما حجة لعدم ثقة بهما.
هذا بالنسبة الی ادخال بنت الاخ و الاخت علی العمة و الخالة.
و اما العکس
جواهر 29 ص 358: « بلا خلاف معتد به أجد فيه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل و عموم الآية- «حرمت علیکم امهاتکم... و احل لکم ماوراء ذلکم»- نساء 24
و خصوص خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام -المتقدم- «و تتزوج العمة و الخالة علی ابنة الاخ و ابنةالاخت بغیر اذنهما».
و روایات اخر
فما عن «المقنع» من اطلاق المنع کالعکس واضح الفساد.
و مثل الجواهر مستند الشیعه 16 ص 317: مختارا و رداً.
ثم لااشکال فی جواز ادخال العمة و الخالة علی بنت الاخ و الاخت، و لو مع کراهة البنتین اذا علمت العمة و الخالة بالحال.
و ما لو جهلتا بالحال ففی بطلان العقد او الفسخ او الصحة احتمالات فانظر:
مستند الشیعة 16 ص 326:
«و لو جهلتا -عمة و خالة- بالحال ففی:
1- بطلان عقد الداخلة
2- او تخییرها فی فسخ عقدها او فی فسخ عقد المدخول علیها او فی فسخ احد العقدین
3- او بطلان عقد المدخول علیها
4- او بطلان العقدین
5- او صحتهما و لزومهما من غیر خیار الفسخ (المستمسک ص 198 و هو المشهور) احتمالات.
نسب ثانیها الی المشهور، و ذهب جماعة من المتاخرین الی الاخیر و هو الاظهر للاصل و الاستصحاب و الاطلاقات».
[1] وسائل 20 باب 30 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1