درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة اب الواطی و اولاده

3- السنة:

 منها:وسائل 20، ص 459 باب 18 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح4: «غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام...»

 و منها: المصدر ص 412 باب2 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح2: «عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه».

 و منها: المصدر ح1: «محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عز وجل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) حرمن على الحسن و الحسين بقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) «نساء22» ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده»

و روایات اخر:

 تدل روایة الاولی -غیاث- علی حرمة ام الموطوئة مطلقا دخل بها ام لا و حرمة بنتها اذا دخل بامها.

 و الثانیة -زرارة- علی حرمة زوجة الابن و زوجة الاب.

 و الثالثة - محمد بن مسلم- علی حرمة زوجة الجد.

 کما تدل الثالة ایضا علی قاعدة کلیة، و هی ان المورد لایوجب تخصیص الوارد حیث ان المورد و ان کان الحسنین علیهما السلام و لکن الوارد -و لایصلح للرجل...- عام شامل لهما و لغیرهما.

 و لافرق فی تحریم ما ذکر بین النسبی و الرضاعی لما تقدم فی مبحث الرضاع قاعدة عامة نبویة: «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب» و المراد من -«الذین من اصلابکم»- فی الآیة المتقدمة مقابل -«المتبنّی»- الذی جرت عادة العرب علی تسمیته ابنا.

 کما صرح به الحکیم ره فی المستمسک ج 14 ص 179.

 و اشار الیه ایضا صاحب الجواهر ج 29 ص 350.

و الحاصل ان المستفاد من الروایات و الآیات و الاجماع المسلمین بل ضرورة المذهب هو حرمت امهات الزوجة الموطوئة و بناتها موبدا.

و کذالک حرمت زوجة الموطوئة الاب للابن و بالعکس.

 و عبارة الشرایع المتقدمة کانت ناظرة الیها.

و اما المنکوحة الغیر الموطوئة و بنتها و امها فهل تحرم علی الافراد موبدا او جمعا او التفصیل.

 اشار الیه صاحب الشرایع بقوله:

«ولو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت الزوجة على أبيه وولده ، ولم تحرم بنت الزوجة ، عينا على الزوج بل جمعا. ولو فارقها ، جاز له نكاح بنتها ، وهل تحرم أمها بنفس العقد ، فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم».

 یستفاد من العبارة التفصیل بمعنی: حرمت الزوجة علی الاب و الابن موبدا حرمة بنتها علی الزوج جمعا و حرمة امها تکن عینا او جمعا خلاف.