درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

 «خلاصة ما ذکر فی مسئلة الثامنة من احکام الرضاع»

 1. موضوع البحث فی المسئلة الفرق بین الشهادة بالرضاع المحرم و بین الاخبار الرضاع او الاقرار به.

 2. حاصل الفرق عدم قبول الحاکم الشهادة به الا مع تعرض الشهود مفصلا جمیع الشرائط الموثر فی تحقق الرضاع المحرم، لو لم نعلم بموافقة الشهود مع الحاکم فی شرائط تحریم الرضاع بخلاف الاخبار او الاقرار به فانه یکفی علی نحو الاجمال کان اخبر بان بینهما رضاع او فلان له اخ رضاعی.

 3. المختار هو قبول الفرق بین الشهادة و بین الاخبار او الاقرار به.

 4. بقی شیء یذکر فیه تعیین الشهود و کمیته و توسعته فیکون البحث فی مقامات ثلاث.

 5. ثبت فی کتاب الشهادة من کتب الفقهیة مثل الجواهر ج 41 ص 154 ان الحق قسمان: حق الله و حق الناس.

 6. و من الحق الله ما لا یثبت الا باربعة شهود رجال مثل الزنا، اللواط و منه ما یثبت بشاهدین مثل السرقة، شرب الخمر و من الحق الناس ما لایثبت الا بشاهدین ذکرین مثل الطلاق و منه ما یثبت برجلین او برجل و امراتین مثل الغصب و مثل ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات مثل عیوب النساء الباطنة و ضابطة: «ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا».

 7. اما المقام الاول یستفاد من الجواهر 29 ص 344 ان الاقوال فیه ثلاثة: 1- قبول شهادة النساء فی الرضاع و لو منفردات نسبه الی جمع من الاکابر و اختاره 2- عدم قبول شهادتهن نسب الی ابنی ادریس و الشهید. 3. انحصار القبول بهن نسبه الی القاضی.

 8. بعد اخراج القول الثالث لضعفه و شذوذه یدور الامر بین القولین و عمدة الفرق بینهما هو الفرق فی الموضوع بمعنی ان الرضاع داخل فیما ذکر من الضابطة المذکورة و مصداق لما یعسر اطلاع الرجال علیه ام لا؟

 9. و المختار فی المقام الاول تبعا للجواهر و جمع من الاکابر و اعتمادا علی النصوص هو قبول شهادتهن فی الرضاع و لو منفردات.

 10. و اما المقام الثانی ففیه القولان: 1- و هو المشهور شهادة اربع نسوة لو کن منفردات و امراتان مع رجل واحد. 2- قبول شهادة امراتین بل امراة واحدة لو کانت عادلة مامونة نسب الی المفید ره.

 11.

و المختار هو لزوم اربع نسوة للشهادة علی الرضاع تبعا للمشهور و عملا بالنصوص المعتبرة.

 12.

المختار کون ام الزوجة و ام الزوج بل و المرضعة لو لم تکن مدعیة للاجرة مثل سائر النساء.

«المسئلة التاسعة»

 شرایع:

«التاسعة

إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه‏ و إما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر و أرضعته بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة ابنه و على الصغير لأنها منكوحة أبيه‏».

 جواهر 29 ص 343 لم یذکر شیا لوضوحها.

 حاصل کلام الشرایع ره فیها، ان المراة الکبیرة لو ارضعت بلبن زوجها الکبیر الفعلی زوجها الصغیر السابق حرمت المراة علی کلا زوجیها حرمت علی زوجها الکبیر الفعلی لکونها حلیة ابنه الرضاعی ای الزوج الصغیر السابق و حرمت علی الصغیر لانها منکوحة ابیه الرضاعی ای زوجها الفعلی.

 و یاتی فی مبحث المحرمات بالمصاهرة وجه الحرمة مع الدلیل.

«المسئلة العاشرة»

 شرایع:

«العاشرة:

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما

لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته(یعنی ان کانت الجدة جدة الصغیرة لابیها) و إما خال(یعنی ان کان جدتها لامها) و إن كان أنثى فقد صارت إما عمة و إما خاله‏»کما ذکر.

 جواهر 29 ص 343: لم یذکر ایضا فیها شیئا لوضوحها.