درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مسألة السابعة

 «المسألة السابعة»

 شرایع: «السابعة»

«إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح‏ -«ای امکن صحة ادعائه من حیث السن و غیره»-

فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا

و إن كان بعد العقد و معه بينة حكم بها فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده كان لها المسمى

و إن فقد البينة و أنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول و نصفه مع عدمه على قول مشهور

و لو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه إلا ببينة و لو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار»

 و مثله تقریبا:جامع المقاصد 12 ص 273

اقول: یستفاد من العبارة ان مدعی الرضاع.

 اما هو الرجل

 او المراة

 و الکلام تارة بالنسبة الی التحریم.

 و اخری بالنسبة الی المهر.

 اما لو کان المدعی هو الرجل و امکن صحة دعواه.

 فان کانت الدعوی قبل العقد، یحکم بحرمة النکاح معها و استدل له:

 فی الجواهر 29 ص 336 بقوله: « لعموم «إقرار العقلاء» سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه و لا كذبه‏».

اقول: الاقرار علی نفسه قد ورد فی الروایات فی ابواب مختلفة علی صورتین:

 1. علی نحو العموم من حیث المورد.

 2. علی نحو الخاص و فی مورد معین.

من الاولی ما اشار الیه الجواهر و رواه الوسائل:

 1. وسائل 23 ص 184 باب 3 من کتاب الاقرار ح3: «روی جماعة من علمائنا فی کتب الاستدلال عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».

 2. المصدر ج 27 ص 274 باب 30 من ابواب عدم قبول شهادة الفاسق: «من جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال: لااقبل شهادة فاسق الا علی نفسه».

 3. المصدر ص 394 باب 41 باب ما یعتبر فی الشاهدین العدالة ح7: «محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث: ان علیا علیه السلام قال: لا اقبل شهادة الفاسق الا علی نفسه».

و من الثانیة:

 منها: المصدر 28 ص 26 من باب من اقر بحد ثم انکر: ِ «الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَه‏».

 منها: المصدر ص 27 ح 4: «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِكَ وَ لَمْ يُقْتَل».

 و صرح الجواهر ج 35 -کتاب الاقرار- ص 3: «و الأصل في شرعيته بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة السنة المقطوع بها من طرق العامة و الخاصة...»

 بل فی الکتاب العزیز ما یدل علی اعتباره فی الجملة نحو قوله تعالی: آل عمران 81«و اقررتم و اخذتم علی ذلک اصری».

 مضافا الی النبوی المستفیض او المتواتر: «اقرار العقلا علی انفسهم جائز».

و الحاصل فلا شبهة فی صحة الاقرار فی المفروض و تحریم النکاح معها.

 هذا اذا لم یرجع من اقراره بعده.