درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: موضع الثانی المهر

و اما وجه صورة الثالثه -ارضاع الکبیرة الصغیرة بغیر لبن الفحل مع عدم الدخول بالکبیرة: حرمة الکبیرة خاصة-: جواهر ص 328: « لكونها أم امرأة دون الصغيرة التي هي ربيبة لم يدخل بأمها، نعم ينفسخ عقدها بسبب اجتماعها مع الأم في استدامة عقدي نكاحهما التي هي كالعقد عليهما ابتداء الذي لا ريب في بطلانه، لعدم صلاحيته للتأثير فيهما شرعا و تأثيره في إحداهما دون الآخرترجيح بلا مرجح، فليس حينئذ إلا البطلان، و مثله يأتي هنا بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك، بل الظاهر الاتفاق عليه، بل عن الإيضاح دعواه صريحا فإن الصغيرة حينئذ تكون بنته برضاعها من لبنه، فتحرم عليه، و الكبيرة أم امرأته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

اقول: یاتی تفصیل الکلام فی مبحث «المصاهرة».

و اما الموضوع الثانی -المهر-

 و البحث عنه تارة بالنسبة الی الکبیرة و اخری الصغیرة.

اما الکبیرة، یستفاد من عبارات الاعاظم مثل الشرایع و الجواهر و القواعد و جامع المقاصد: ان الکبیرة ان دخل بها تستحق تمام مهر المسمی، لاستقرار المهر بالدخول، و لایسقط بالسبب الطاری و قهرا تنحصر ثمرة فسخ العقد فی المفروض بالبضع خاصة و لیس له اثر فی ثبوت المهر.

 نعم لو قلنا بان البضع من الاموال یکون للزوج الرجوع الی الکبیرة بالنسبة الی ما اتلفته علیه من البضع، فیرجع علیها بمهر المثل.

 نظیر ما افاده، کشف اللثام فی ما لو طلق الزوجه، و راجعها فی العدة و انکرت الرجوع فیها و حلفت ثم تزوجت ثم صدقته قال: انها تغرم له المهر المثل بما فوتت علیه البضع و ان کان قد وطاها(جواهر ص 330 و جامع المقاصد ص 236).

 لکن تقدم جلسة 12/12/88 ان البضع لیس من الاموال بدلیل عدم ترتب لوازم المالیة علیه.