درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: و لو کان له زوجتان کبیرة و رضیعة
اقول: الاقرب هو ما اختاره صاحب الجواهر ره من عدم ضمان الکبیرة المهر لما افاده من ان البضع لیس من الاموال و ان النکاح لیس کعقد البیع والاجارة عند الفسخ حیث یرجع کل مال الی صاحبه.
نعم، اذ یبعد التصالح کما افاده التحریر ج 2 ص 273 هذا و الذی یهون الخطب ندرة المسئلة.
ثم زاد الشرایع:
« و لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة و إلا حرمت الكبيرة حسب و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها و للصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع و قيل يرجع به على الكبيرة»
اقول: یستفاد من العبارة عند ارضاع الکبیرة الصغیرة موضوعان:
1. حرمتهما او احدهما علی الزوج.
2. مهرهما او مهر احدهما.
ومثله:
القواعد و شرحه جامع المقاصد 12 ص 235 و المستند 16 ص 295.
اما الموضوع الاول:
یستفاد من الجواهر 29 ص 328 و المستند 16 ص 295 صور ثلاثة:
1. کان ارضاع الکبیرة للصغیرة بلبن الفحل وان لم یکن دخل بالکبیرة: حرمتا معا ابدا.
2. کان ارضاع الکبیرة للصغیرة بغیر لبن الفحل و لکن دخل بالکبیرة: حرمتا معا ابدا.
3. کان ارضاع الکبیرة للصغیرة بغیر لبن الفحل و لم یدخل بالکبیرة: حرمت الکبیرة حسب.
و المستفاد من الشریع و القواعد صورتان منها: الثانیة والثالثة.
و لابد اولا من تصویر صورة الاولی.
و ثانیا وجه تحریمهما او تحریم الکبیرة فقط.
اما تصویر الاولی: یستفاد من الجواهر امکانه بنحوین نصه ص 328: « إن كان من لبنه و إن لم يكن دخل بالكبيرة،
1. بأن كان قد أولدها شبهة ثم عقد عليها و لم يدخل،
2. أو كان قد دخل بها و طلقها و هي ذات لبن منه ثم بعد العدة قد عقد عليها و لم يدخل بها».
و اما وجه التحریم:
اما وجه صورت الاولی جواهر ص 328: « فإن الصغيرة حينئذ تكون بنته برضاعها من لبنه، فتحرم عليه، و الكبيرة أم امرأته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
اما وجه صورة الثانیة جواهر ص 328: «تکون الصغیرة ربیبة قد دخل بامها و الکبیرة ام امراة».