درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: و لو کان له زوجتان کبیرة و رضیعة

اقول: الاقرب هو ما اختاره صاحب الجواهر ره من عدم ضمان الکبیرة المهر لما افاده من ان البضع لیس من الاموال و ان النکاح لیس کعقد البیع والاجارة عند الفسخ حیث یرجع کل مال الی صاحبه.

نعم، اذ یبعد التصالح کما افاده التحریر ج 2 ص 273 هذا و الذی یهون الخطب ندرة المسئلة.

 ثم زاد الشرایع:

« و لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة و إلا حرمت الكبيرة حسب و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها و للصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع و قيل يرجع به على الكبيرة»

اقول: یستفاد من العبارة عند ارضاع الکبیرة الصغیرة موضوعان:

 1. حرمتهما او احدهما علی الزوج.

 2. مهرهما او مهر احدهما.

 ومثله:

 القواعد و شرحه جامع المقاصد 12 ص 235 و المستند 16 ص 295.

اما الموضوع الاول:

 یستفاد من الجواهر 29 ص 328 و المستند 16 ص 295 صور ثلاثة:

 1. کان ارضاع الکبیرة للصغیرة بلبن الفحل وان لم یکن دخل بالکبیرة: حرمتا معا ابدا.

 2. کان ارضاع الکبیرة للصغیرة بغیر لبن الفحل و لکن دخل بالکبیرة: حرمتا معا ابدا.

 3. کان ارضاع الکبیرة للصغیرة بغیر لبن الفحل و لم یدخل بالکبیرة: حرمت الکبیرة حسب.

 و المستفاد من الشریع و القواعد صورتان منها: الثانیة والثالثة.

 و لابد اولا من تصویر صورة الاولی.

 و ثانیا وجه تحریمهما او تحریم الکبیرة فقط.

اما تصویر الاولی: یستفاد من الجواهر امکانه بنحوین نصه ص 328: « إن كان من لبنه و إن لم يكن دخل بالكبيرة،

 1. بأن كان قد أولدها شبهة ثم عقد عليها و لم يدخل،

 2. أو كان قد دخل بها و طلقها و هي ذات لبن منه ثم بعد العدة قد عقد عليها و لم يدخل بها».

و اما وجه التحریم:

 اما وجه صورت الاولی جواهر ص 328: « فإن الصغيرة حينئذ تكون بنته برضاعها من لبنه، فتحرم عليه، و الكبيرة أم امرأته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

 اما وجه صورة الثانیة جواهر ص 328: «تکون الصغیرة ربیبة قد دخل بامها و الکبیرة ام امراة».