درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقام الثانی المهر و سقوطه

و اما المقام الثانی -المهر- و سقوطه:

 اشار الیه صاحب الشرایع بقوله:

« فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ه يثبت المهر و لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول و لم يسقط لأنه ليس من الزوجة و للزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ و في الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع‏».

 و مثل الشرایع تقریبا جامع المقاصد 12 ص 232 و المستند 16 ص 295.

 یستفاد من عباراتهم صورتان:

احدیهما: ارتضاع الصغیرة من الکبیرة من دون التفات الکبیرة.

الثانیة: ارضاع الکبیرة، الصغیرة.

 و رتب علیهما امران:

 1. سقوط المهر کلا او بعضا.

 2. عند عدم سقوط المهر و لزوم ادائه و لو بعضا، یکون الاداء من مال الزوج او الزوجة الکبیرة المرضعة.

 و علی ای تقدیر تکون حرمتها موبدا ام لا.

اما الصورة الاولی

یستفاد من کلمات الاکابر ان الثابت فیها احتمالان:

احدهما: -و هو ظاهر عبارة الشرایع- سقوط المهر کلا و استدل الشرایع له بقوله: «لبطلان العقد الذی باعتباره یثبت المهر».

 و وضحه الجواهر ص 325 بقوله:

« بل كل عقد يتعقبه الفسخ و الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، و منه الإقالة و الخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر».

 و الثانی ماهو المستفاد من المحکی عن المسالک علی ما فی الجواهر ص 325 سقوطه نصفا نصه:

«نعم عن التذكرة إن السقوط أقوى، و لعله يؤذن باحتمال عدم السقوط، و وجهه في المسالك بأن المهر وجب بالعقد، و الأصل يقتضي استمراره الى أن يدل دليل على خلافه، و لا نص عليه هنا، و الرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلة عدمه، فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق، و هو أحد وجهي الشافعية، و يضعف بأنها قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكره، أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها، و كيف كان فالمذهب السقوط».

اقول: الاقوی هو الاول -سقوط المهر جمیعا- لان الرضعیة و ان لم یکن لها قصد و لکن لیس فعلها کالعدم، و الا یلزم عدم بطلان العقد، مع انه باطل و بطلان العقد مستلزم لسقوط المهر لانه اثر صحة العقد، کما صرح به الشرایع.