درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: عدم جواز نکاح اب المرتضع ...
«المسئلة الثالثة»
شرایع: «الثالثة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولادة ولا رضاعا ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ، لأنهم صاروا في حكم ولده وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، في أولاد هذه المرضعة ، وأولاد فحلها ؟ قيل : لا ، والوجه الجواز . أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم ، وبنتا لآخرين ، جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع».
مثله تقریبا تحریر الوسیلة ج 2 ص 271 مسئلة 12 و 13 و منهاج الصالحین ج 3 ص 305 مسئلة 1280 و 1281.
اقول: یستفاد من المسئلة فروع ثلاث: 1. نکاح اب المرتضع مع اولاد صاحب اللبن او المرضعة و بعبارة اخری نکاح ابیه مع اخوته الرضاعی.
2. نکاح اولاد الاب مع اولادهما و بعبارة اخری نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخوته الرضاعیة.
3. نکاح اخوة کل من المرتضعین مع اخوة الآخر و بعبارة اخری نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخوة نسبی المرتضع الآخر.
و اما الفرع الاول یستفاد من کلمات الاعاظم:
مثل الجواهر ج 29 ص 315 و جامع المقاصد ج 12 ص 229 و مستند الشیعة ج 16 ص 281، ثبوت القولین فیه:
احدهما: عدم التحریم، نسب الی الشیخ فی المبسوط و القاضی و ابن فهد.
و الثانی: التحریم و هو ظاهر عبارة الشرایع المذکورة و جامع المقاصد ج2 ص 231 و نسب الی الشیخ فی الخلاف و الشهرة.
و استدل للاول فی جامع المقاصد 12 ص 229 بما نصه:
« عدم التحريم ، لأن أخت الابن من النسب إنما حرمت لكونها بنت الزوج المدخول بها ، فتحريمها بسبب الدخول بأمها ، وهذا المعنى منتف هنا ، والنبي صلى الله عليه وآله قال ( إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة».
و مثله «رسالة الرضاع» ص 56 نصه:
«المسئلة الثالثة: تحرم علی ابی المرتضع فروع المرضعة نسبا و ان کانت القاعدة لاتقتضی ذلک، لانهم لا یصیرون بالاضافة الیه الا اخوة لولده و اخت الولاد لاتحرم الا لکونها بنتا او ربیبة و لذا حکی عن جماعة منهم الشیخ قده فی المبسوط عدم التحریم. الا انه قد دلت علی الحرمة صحیحة ایوب بن نوح...»
و الیه اشار ایضا جواهر 29 ص 315 ثم ناقش فیه بقوله: «کانها من الاجتهاد فی مقابلة النص...».
و استدل للثانی بروایات:
منها: وسائل 20 ص 404 باب 16 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح1: «صحیح أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك».
منها: المصدر ح 2: «عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له».
منها: المصدر باب 6 ح 10: «صحیح علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك».
اقول: دلالة هذه الروایات علی تحریم اولاد المرضعة و اولاد الفحل و انهم بمنزلة الولد واضحة فیکون قول الاول اجتهاد فی مقابل النص کما صرح به صاحب الجواهر آنفا.
و بالجملة فالمختار تبعا للشرایع و المشهور هو القول الثانی -ای التحریم-