درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تحریم اولاد المرضعة نسبا علی المرتضع منه
و مستند الشیعة 16 ص 270:
« ب : يحرم على المرتضع : أم المرضعة وأختها وعمتها وخالتها نسبية كانت أو رضاعية . بالإجماع في النسبية . وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهن مع المرضعة من فحل واحد ... خلافا للقواعد والمحقق الثاني ، فنفيا التحريم في المنتسبات إليها بالرضاع مطلقا ، سواء كان رضاعهن معها من فحل واحد أو فحلين ، لعدم اتحاد الفحل بين المرتضع والنسوة المزبورات...».
و استدل للقول الاول: علی مافی الجواهر 29 ص 304 و مستند الشیعه 16 ص 270 و غیرهما:
بعموم ما تقدم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
جواهر: «لا خلاف فی انه «تحرم اولاد هذه المرضعة نسبا» مثلا «علی المرتضع منها» و ان لم یکن بلبن فحلهم لعموم «یحرم من الرضاع...» السالم عن المعارض و انما یشترط اتحاد الفحل، بین المتراضعین الاجنبیین منها».
مستند الشیعه: «لعموم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و خصوص صحیحة الحلبی و موثقة عمار المتقدمتین فی اختها الرضاعیة».
حاصل عبارتین المذکورتین: ان اتحاد الفحل کما لیس بشرط فی ما یحرم بالنسب فکذالک فیما یحرم یحرم بالرضاع.
نعم خرج من العموم المذکور فی باب الرضاع مورد واحد و هو حرمة المتراضعین الاجنبیین حیث انها مشروطة باتحاد الفحل، و بقی الباقی.
و قد ظهر مما استفدناه من العبارتین مستند العلامة و المحقق ره مع رده.
بیان ذلک انهما استدل علی مدعاهما بمایلی:
و استدل للقول الثانی:
بروایات تدل علی اشتراط وحدت الفحل، و النسبة بینها و بین «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» عموم مطلق، و من الواضح فی الاصول تقدیم الخاص علی العام جمعا بینهما عرفیا، و الخاص فی المفروض هو هذه الروایات بتقیدها بوحدت الفحل فتقدم علی «یحرم من الرضاع...» و مرادهم من الروایات الخاص ما تقدم فی جلسة 7/11/88 روایة الحلبی و العمار و البرید العجی.
و صرح الجواهر ص 306: ان منشاء وهم الثلاثة خبر البرید العجلی ثم وجههه بما لایساعد قول الثلاثة.
اقول: تقدم ان روایة الحلبی و العمار الدالتان علی اشتراط اتحاد الفحل فی تاثیر الرضاع فی الحرمة انما هما و غیرهما من الروایات المتعددة لبیان اشتراطه لنشر الحرمة بین المرتضعین الاجنبیین لا المرتضع مع اولاد المرضعة نسبیا.
و روایة البرید اولا لیس صریحة لما افاده الجواهر، و ثانیا لاتکون موثقة بها لمخالفة المشهور عملا و نصا معها.
فیکون الخارج من عموم «یحرم من الرضاع...» خصوص مرتضعین الاجنبیین و بقی الباقی تحته فالاقوی المختار هو القول الاول.
و بالجملة فی کون الشرط الرابع -وحدت الفحل- مثل بقیة الشرائط الثلاثة،شرطا لنشر الحرمة بالرضاع مطلقا ام لا اقول ثلاث:
1. کونه مثلها اختاره العلامة و المحقق الثانی.
2. لیس مثلها بل یکون شرطا لنشر الحرمة فی خصوص المتراضعیین الاجنبیین و فی غیرهم یکفی الاشتراک فی الامومة خاصة اختاره المشهور و المعروف من الصحاب.
3. عدم شرطیة مطلقا و کفایة الاشتراک فی الامومة و المرضعة اختاره الطبرسی و المحدث الکاشانی ره.
و ظهر ان المختار هو القول الثانی تبعا للمشهور و الشرایع حیث قال: «الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت بلبن فحل واحد مئة ، حرم بعضهم على بعض . وكذا لو نكح الفحل عشرا ، وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر ، حرم التناكح بينهم جميعا . ولو أرضعت اثنين ، بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر ، وفيه رواية أخرى مهجورة. ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها».
«خلاصة ما ذکر فی الشرط الرابع -اتحاد الفحل-»
1. موضوع الکلام فی الرابع هو شرطیة وحدت الفحل لنشر الحرمة بالرضاع بین المراضعین و المنسوبین بالمرضعة، و بعبارة اخری بین اولاد المرضعة الرضاعی بعضهم مع بعض و بین المرتضع مع منسوبین المرضعة.
2. تصویر تعدد الفحل مع وحدة المرضعة فی الرضاع الواحد، ارضاع المرتضع بعض العدد مع فحل الاول و بعضها الاخر مع فحل الثانی و تغذی المرتضع بینهما، بما لایضر بالتوالی بین العدد، ثم الاکل او الوجر و امثالها.
3. المقصود من المخالفة فی قولهم علیه السلام: «ما خالف الکتاب لم نقله» هو المخالفة بالتباین او العموم من وجه.
4. فی اشتراط وحدت الفحل لنشر الحرمة بالرضاع اقوال ثلاث: 1. شرطیة مطلقا 2. عدم مطلقا 3. شرط لخصوص اولاد ها الرضاعی».
5. المختار من الاقول الثلاث هو الثالث لعموم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و تخصیصه بخصوص صحیحه حلبی وسائل 20 ص 389 باب 6 ح 3 من ابواب ما یحرم بالرضاع: «قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك».