درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: کون الارتضاع من الثدی

و اما الشرط الثالث -یرتضع من الثدی-

 «شرایع»: « ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور ، تحقيقا لمسمى الارتضاع . فلو وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة ، وما شاكلها ، لم ينشر . وكذا لو جبن ، فأكله جبنا».

 یستفاد من جواهر ج 29، ص 294 و مستند الشیعه ج 16 ص 258 و رسالة النکاح ص 139.

 فی غیر الوجر الاجماع علی عدم الکفایة و لزوم الامتصاص من الثدی و استدل له:

 1. بالتبادر بمعنی عدم صدق الارضاع و الارتضاع الذی هو الموضوع فی الادلة عرفا بدون امتصاص الثدی لایقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم: انه ارتضع منها بخلاف ما لو امتص اللبن من ثدیها،

 و علی تقدیر التنزل و قبول صدق الارضاع و الارتضاع فهو منصرف الی النحو المتعارف و هو المص من الثدی و ما عداه باق علی الاصل(رسالة النکاح ص 141 و 142).

 2.وسائل 20، ص 386 باب 5 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 8: « زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين».

 و هذه الروایة لو لم تکن نصا علی المطلوب کما افاده الجواهر ص 294 فلا اقل من ظهورها فیه.

ان قلت: لایمکن الاستدلال بها لاعراض الاصحاب عنها و مخالفتها لاجماعهم لما تقدم من ان الزمان المقدر لنشر الحرمة انما یوم و لیلة لاالحولین کاملین کما فیها و لاالسنة کما فی غیرها.

قلت: اولا: تقدم حمل الحولین او السنة علی الظرفیة لزمان المعین المذکور لابد و ان یکون الیوم و لیلة فی الحولین لا الخارج عنها.

 و ثانیا: فساد جزء من الخبر لایفسد غیره کما صرح به صاحب مستند الشیعه 16 ص 258.

 3- المصدر ح 3: « محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها و أوجع ظهرها».

 تقریب الاستدلال بها التعبیر فیها بالنسبة الی لبن المحلوب بالسقی لابالارضاع.

 و بالجمله لاشبهة و لاخلاف بین علمائنا بالنسبة الی غیر الوجر و انه لایوجب نشر الحرمة فلابد من الثدی.

و اما الوجر خالف فیه من الشیعة الاسکافی حیث حکم بالنشر بالوجر ایضا و اختاره الشیخ فی المبسوط.

 و استدل له:

 1.لان الغایة المطلوبة التی هی انبات اللحم و شد العظم قد تحصل منه»

 و ناقش فیه مستند الشیعه 16 ص 260: « بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصة ، لاحتمال كون الرضاع والمص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة ، كما أن للولادة أو الحمل مدخلية فيه ، وليست العلة بنفس الإنبات منصوصة ، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات لا يدل على تعليل التحريم بالإنبات . نعم ، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلة المستنبطة ، وهي عندنا غير حجة».

 و ثانیا: صرح رسالة النکاح ص 143: «انه لم یرد فی شیء من اخبار الباب تعلیل الحکم بذلک و انماتعرضت لموضوع نشر الحرمة وحده و انه نبات اللحم و اشتداد العظم...»

 و ثالثا: ان ما ذکر لایختص بالوجور بل هو متحقق فی سقی اللبن بعد حلبه فی اناء و لم یلتزما بالنشر فیه».

 2.المصدر باب 7 ح3: «مرسل الصدوق: قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وجور الصبي بمنزلة الرضاع».

و فیه ان الدلالة فرع ثبوت عموم المنزلة وهو ممنوع مضافا الی اعراض الاصحاب منه کما صرح به فی الجواهر 29 ص 294.

 فلافرق بین الوجر و بین غیره فی عدم نشر الحرمة به و شرطیة الامتصاص من الثدی کما ذهب الیه الاصحاب.

 و نسب الخلاف الی فقهاء العامة.