درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الزمان

و اما الزمان:

 «شرایع»: «او رضع یوما و لیلة».

 جواهر 29 ص 286: « كما لا شك في ثبوت التحريم لو ( رضع يوما وليلة ) للموثق المزبور المعتضد بالمرسل المقنع المذكور وفتوى الطائفة قديما وحديثا ، بل قد يظهر من محكي التبيان ومجمع البيان و الغنية والإيضاح وغيرها عدم الخلاف فيه ، وفي الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وفي محكي التذكرة نسبته إلى علماء الإمامية ، و في كشف اللثام الاتفاق عليه» و هو المختار.

اقول: لابد من التعرض لامور:

 1. ان مقابل ذاک القول روایات بعضها تدل علی ان الزمان: ثلاثة ایام متوالیات مثل فقه الرضا علیه السلام و بعضها انه خمسة عشر یوما و لیالیهن و لیس بینهن رضعا و بعضها انه سنة و بعضها انه حولین کاملین.

 و لکن لابد من تاویلها لو امکن ثم تاویل الحولین علی الظرفیة کما فی الجواهر ج 29 ص 287.

 و طرحها لو لم یمکن التاویل لانها من الشاذ الذی امرنا بطرحها و لان عمل الاصحاب علی خلافها کما ذکر آنفا.

 و صرح صاحب الجواهر ص 286 ما نصه:

«و هذا «-ما نسب الی فقه الرضا علیه السلام من ثلاثة ایام-» أحد المقامات التي تشهد بعدم صحة نسبة هذا الكتاب ، مضافا إلى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الإمامة ، و مما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة عليهم السلام أو ما ثبت بطلانه باجماع الإمامية بل الأمة»

 و ص 287 مانصه:

« و لكن لو ساغ للفقيه التردد بكلما يجد أو الجمود على كل ما يرد، ما اخضر للفقه عود و لا قام للدين عمود ، نسأل الله تعالى تنوير البصيرة وصفاء السريرة ، فإنه الرحيم المنان المتفضل الحنان ذو الفضل والاحسان» آمین آمین آمین.

 2. هل المراد من الیوم و اللیلة هو الحقیقیان منها بمعنی: اول النهار الی آخر اللیل او العکس او یکفی الملفق بمعنی اربع و عشرون ساعة ظاهر الجواهر ص 288 و رسالة النکاح ص 131 هو کفایة التلفیق ایضا.

 نص الرسالة: «و لاینبغی التامل و الاشکال فی کفایة التلفیق فی المقام لندرة الارضاع من اول النهار الی اخر اللیل او من اول الیل الی اخر النهار بل الغالب هو الشروع فیه فی اثناء النهار او اثناء اللیل فلاینبغی الاشکال فی کفایة الارضاع من زوال یوم الی زوال یوم آخر مثلا فی التحریم لان الحد حسبما یفهم من الدلیل هو الارضاع فی هذا المقدار من الزمان».

 و مثلها «تحریر الوسیلة» 2 ص 267 نصه: «و الظاهر کفایة التلفیق فی التقدیر بالزمان لو ابتدا بالرضاع فی اثناء اللیل او النهار».

 خلافا لمستند الشیعه 16 ص 244 نصه:

«و فی الاکتفاء بالملفق اشکال و الاصل یقتضی العدم».

اقول: الظاهر هو الکفایة لما افاده الرسالة من الغالب فلاشک حتی یتمسک بالاصل.

فالمختار: هو کفایة التلفیق.

 3. الظاهر عدم لزوم استیعاب الیوم و اللیلة بالرضاع لما افاده صاحب الجواهر ص 288 بما هو نصه:

« كما أنه لا يخفى عليك ظهورهما أيضا و لو للاطلاق في أن المراد ارتضاع الصبي فيهما كلما يحتاج إليه ، فلا ينافي ارتوائه حينئذ قبل الليلة بيسير على وجه لم يحتج إلى الرضاع إلا بعد اتصاف الليل مثلا ، ضرورة تحقق الصدق»