درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: طریق العلم فی التحقق الانبات

 و قد جمع مستند الشیعه ج16، ص 239 و جواهر ج29، ص 273 بین الروایات الدالة علی انبات اللحم و شد العظم و هذه الروایات یتخصیص هذه الروایات بما دلت علی الجمع نص الجواهر:

 جواهر الكلام ج‏29، ص: 273

« و يترجح الأول -ای التخصیص- بمطابقة الأصل و فتوى المعظم، و قوة الدلالة فيما دل على الجمع، و قرب الحمل فيما يعارضه، لشيوع التخصيص، بل يمكن إرادة المغذي للعظم من الدم فيه، فيتجه حينئذ اشتراط الاجتماع كما هو المشهور...»

و الحاصل فالاقرب الاظهر هو اعتبار هما معا، و اختاره الاستاذ الخوئی فی رسالته فی النکاح ص 136: «الظاهر اعتبار کلا الامرین».

فرع: صرح الجواهر ج 29 ص 276: بان للعلم بتحقق الانبات و الشد، طریقان: فلا یکون التحدید بالاثر لغوا لعدم امکان العلم به.

« و كيف كان فللعلم بالأثر طريقان: (أحدهما) الرجوع الى قول أهل الخبرة، كما نص عليه جماعة، لأن تعيين الموضوع لا يتوقف على الشرع، نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الايمان و العدالة و العدد...

(و ثانيهما) أن يتحقق الرضاع مدة طويلة كشهرين و ثلاثة مثلا مع اختلال شرط الزمان و العدد، كما إذا كانت الرضعات ناقصة و اشترطنا الكمال في المدة كالعدد، أو تحقق الفصل في المدة قبل إكمال العدة و قلنا بعدم اشتراط التوالي في النشر بالأثر، فيحكم بالتحريم بهذا الطريق، لأن العادة قاضية باستقلاله مثلا في إنبات اللحم و شد العظم و إن لم يرجع فيه الى أهل الخبرة، و هذا القسم و إن لم يصرحوا به إلا أنه داخل فيما قالوه‏...»

اقول: یستفاد من بعض العبارات، ان الاثر لیس علامة مستقلة مقابل الزمان والعدد، کما هو المشهور، بل هما طریقان علی العلم به، ومقتضی هذا القول، سقوط الفائدة فی هذه الثلاثة و الاستغناء عنها بالزمان و العدد فتکون لغوا.

و لکن الاصح تبعا لصاحب الجواهر هو القول المشهور اذ المستفاد من النصوص المتقدمة الدالة علی الاثر، هوحصول التحریم به مطلقا وافق الزمان او العدد، ام لا. نعم عند عدم ثبوت الاثر مع حصول الزمان او العدد یحکم بنشر الحرمة ایضا للدلیل علیهما و منه یظهر عدم تمامیة ما نسبه صاحب مستند الشیعه ج 16 ص 240 الی -قیل- من ان الاصل: هو التقدیر بالاثر فقط، و الزمان و العدد طریقان الی العلم به فلاحاجة الی الرجوع الی اهل الخبرة بکونه ایضا خلاف ظاهر النصوص.

و بالجملة فالمختار هو کون التقدیرات، هی الثلاثة المذکورة و کونها مستقلة و لایکون التحدید بالاثر لغوا لثبوت الطریق له و طریق العلم بالاثر علی ما افاده صاحب الجواهر کما ذکر آنفا.

 و استحسن ذاک الطریقات محقق الخوئی ایضا فی رسالته ص 137 بقوله: «و ما افاده (قدّس سرّه) متین لامانع من الموافقة علیه»