درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الرضاع

شرایع

«السبب الثانی الرضاع»

اقول: تدل علی کون الرضاع موجبا لتحریم بعض النساء و الرجال مضافا الی الاجماع و ضرورة الدین ،الکتاب و السنة المتواترة.

اما الکتاب: آیة التحریم

 نساء 23« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ ...وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»

و السنة:

منها:وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 371 باب 1من أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاع ح 1‏«عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‏».

منها:المصدر ح 2« عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَة».

 المراد منها ان جمیع المحرمات بالنسب،محرمات بالرضاع ایضا فلاتشمل المحرمات بالمصاهرة الا فیما یاتی ص 309.

 و بیّن المراد منها صاحب مستند الشیعة ج 16 ص 273 بما نصه:

« و المراد منه: أنّ كلّ حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا، فاللبن له تأثير كتأثير المني، و لذلك ورد: «إنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب‏».

 و سیاتی عند بیان احکام الرضاع ص 309 من الجواهر المحرمات بالرضاع تفصیلا.

ثم اضاف الشرایع:« و النظر في شروطه و أحكامه‏

أما شروطه‏

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط[1]

الأول أن يكون اللبن عن نكاح‏

فلو در لم ينتشر حرمته و كذا لو كان عن زنى و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله و كذا لو تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و حملت أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل ثاني كان له دون الأول و لو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثاني‏.

الشرط الثاني الكمية».

 ظاهر الشرایع ان الشرط فی تاثیر اللبن فی المحرمیة کونه عن وطء صحیح کان بالعقد او بالملک فلو کان من دون حمل و نکاح سواء کان عن مر‌أة او رجل او بهیمة لم یوثر[2] .

[1] اربعة: 1- کونه عن نکاح 2- الکمیة 3- کان فی اثناء حولین 4- لفحل واحد. و مثله فی کونها اربعة جامع المقاصد ج 12 ص 213 خلافا للمستند ج 16 ص 231 حیث عدها عشر شرطا

[2] بخاری ح 2 ص 17 :«محمد بن إسماعيل صاحب الاخبار يقول يثبت به حرمة الرضاع فإنه دخل بخارى في زمن الشيخ الامام أبى حفص و جعل يفتى فقال له الشيخ لا تفعل فلست هنالك فأبى ان يقبل نصحه حتى استفتى عن هذه المسألة إذا أرضع صبيان بلبن شاة فأفتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى»انتهی.