درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

 «خلاصة ما ذکر فی الفرع الاول من الثلاثة»

الشرایع و القواعد : النسب یثبت مع نکاح الصحیح و مع الشبهة و لا یثبت مع الزنا. الولد لغة: حیوان یتولد من نطفة آخر و النسب الشرعی هو اتصاله بالوطء الصحیح نکاحا کان او شبهة او ملکا. نکاح المثبت للنسب، هو الوطی المستحق فی نفس الامر. و الوطء بشبهة: الوطء الغیر المستحق فی نفس الامر مع کونه معذورا کان العذر، اعتقاده الاستحقاق او صدور الوطء بجهالة مغفورة او رفع التکلیف و الزنا: هو الوطء الغیر المستحق مع العلم بالتحریم. للنسب الشرعی احکام مثل التوارث،اباحة النظر،تحریم النکاح مع اصناف السبعة،الانعتاق و نحوها. مقتضی الاصل فی الوطء،عدم الحلیة لان حلیة الفروج امر توقیفی یحتاج الی السبب الشرعی و النص و الا زنا. الکلام فی مقامات ثلاث:1- نکاح الصحیح 2- الوطء بشبهة 3- الزنا. المقام الاول: لا خلاف و لا شبهة فی ثبوت النسبة الشرعیة بالنکاح الصحیح و لا یعتبر علم الواطی باستحقاقه الوطی. المختار ثبوت النسب بالنکاح الصحیح و ترتب احکام النسب جمیعا علیه. المقام الثانی: الوطء بشبهة،موجب لثبوت النسبة الشرعیة علی المختار تبعا للاجماع بقسمیه المقام الثالث: الزنا و البحث فیه عن جهتین:1-ثبوت النسب به مثل نکاح الصحیح و الوط بشبهة 2- ثبوت احکام النسب و المختار تبعا للاجماع بقسمیه و النصوص المتعددة،هو عدم ثبوت النسبة به،لا یلحق ولد الزنا بالفاعل و المفعول. المختار هو ثبوت صنف خاص من احکام النسب مع الزنا و هو المحرمات بالنسبة تبعا للاجماع المدعی و نصوص الواردة فی ازدواج اولاد آدم و توقیفیة حل الفروج و الحاصل المختار،ثبوت النسب مع نکاح الصحیح و مع الوط بشبهة،دون الزنا و ثبوت محرمات النسب علی الجمیع و سائر الاحکام معهما دون الزنا

الفرع الثانی

شرایع

« الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة

فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق. أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر و للمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد و الأشبه أنه للثاني و حكم اللبن تابع للنسب».

 یستفاد من هذه العبارة موضوعان:

 احدهما: الحاق الولد و بعبارة اخری نسبتة.

 و ثانیهما: اللبن الموثر فی الرضاع.

قبل بیانهما نذکر مقدمان:

ثبت فی کتب الاکابر مثل الجواهر ج 31 ص 224 : ان اقل الحمل ستة اشهر کتابا و سنة و اجماعا و اقصاه 1- تسعة اشهر 2- سنة کاملة. جواهر ج 29 ص 264:انشاء الحرمة بالرضاع یتوقف علی شروط اربعة: 1- کون اللبن من نکاح 2- الکمیة و هو ما انبت اللحم و شدّ العظم 3- ان یکون فی حولین 4- ص 301 ان یکون اللبن لفحل واحد.

فنقول: اما الموضوع الاول،یتصور فی مسائل اربعة ذکر الشرایع منها ثلایة و ترک واحدة.