درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:ثبوت احکام النسب بالزنا

« قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ سُئِلَ ع عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً عِنْدَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً يَقُولُ مَنْ يَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَيْرِ ضِلْعِهِ وَ جَعَلَ لِمُتَكَلِّمٍ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِيعِ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ كَانَ يَنْكِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا كَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَاءِ حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ ».

 ثم قال ما حاصله: ان الله تبارک تعالی خلق حواء من تراب و جعل مهر حواء تعلیم آدم معالم الدین بها ثم قال الله قد زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ فَقَالَ أَقْبِلِي فَقَالَتْ بَلْ أَنْتَ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكُنَّ النِّسَاءُ هُنَّ يَذْهَبْنَ إِلَى الرِّجَالِ حِينَ خَطَبْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَ‏ فَهَذِهِ قِصَّةُ حَوَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا.

 ثم قال المجلسی ره:« اعلم أن المشهور بين العامة مؤرخيهم و مفسريهم أن حواء خلقت من ضلع آدم ع و يدل عليه بعض أخبارنا أيضا و يدل هذا الخبر و غيره من الأخبار على نفي ذلك فالأخبار الواردة موافقة للعامة إما محمولة على التقية أو على أنها خلقت من فضلة طينة أضلاعه‏».

 و زاد صاحب الجواهر ص 257 ما نصه:«بل يظهر من النصوص أن التحريم ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيه، قال زرارة ...سئل أبو عبد الله عليه السلام‏... و هو صريح فيما ذكرناه، و لذلك حكاه عن البهائم التي لا نسب شرعي بينها، فالقبح الذي لا يخفى على البهائم كيف يخفى على بني آدم إلا على من كان أسوأ منها».

ان قلت: لا وجه للتفصیل بین احکام النسب لان المناط فی تحقق النسبة ان کان هو صدق العرفی و اللغوی،للزم ثبوت سائر الاحکام النسبیة و ان کان الصدق الشرعی،للزم انتفاء جمیعها لعدم صدق الولد شرعا علی ولد زنا و الاجماع کما تری.

قلت: المعتبر هو الاول و انتفاء سائر الاحکام انما هو بدلیل آخر من اجماع و غیره.

 نعم لو ثبتت الحقیقة الشرعیة فی النسب او الفاظ النسبة من الام و الاب و غیرهما لکان اللازم الاقتصار علی النسب الحاصل من الوطء الصحیح و یلزمه عدم ثبوت تحریم النکاح ایضا.

  الا ان یقال امتیاز تحریم النکاح عن سائر احکام النسب مضافا الی ما تقدم من الروایات امران:

الاجماع القائم علی تحریم النکاح فی الزنا ایضا. ما تقدم فی المقدمة السابعة من ان حل الفروج توقیفی یتوقف علی النص و بدونه ینتفی باصالة عدم الحل و یدخل فی الزنا و بعبارة اخری امر الفروج مبنی علی کمال الاحتیاط کما تقدم عن جامع المقاصد.

و الحاصل المختار هو القول بالتفصیل بمعنی ثبوت تحریم الثابت بالوطء الصحیح علی الوطء بالزنا ایضا دون بقیة احکام النسب و لا فرق فی سبیة الزنا ایضا لثبوت تحریم النکاح بین البنت و الابن و غیرهما من الانسباء مثل العمة و الخالة و اضربها کما اشار الیه مستند الشیعة ج 16 ص 223