درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فروع ثلاثة

 «خلاصة ما ذکر فی الفصل الرابع من نکاح الدائم»

فی القسم الاول من النکاح و هو نکاح الدائم،فصول اربعة 1- فی آداب العقد 2- الفاظ العقد 3- اولیاء العقد 4- اسباب التحریم اسباب التحریم احد و عشرون،لکن اقتصر منها صاحب الشرایع علی ستة منها الاول: النسب المحرم بالنسب سبعة اصناف و ضابطها أصول كلّ أحد و فصوله و فصول أول أصوله و أول فصل من كلّ أصل آخر. فالأول: الآباء و الأمّهات و إن علوا.

 و الثاني: البنون و البنات و إن سفلوا.

 و الثالث: الإخوة و الأخوات و إن نزلوا.

 و الرابع: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.

 5- استدل عل حرمتهن بآیة الحرمة:« حرمت علیکم امهاتکم» و الاستدلال تمام و شمامل لجمیع الاصناف.

 6- استدل القائل بشمول آیة التحریم اصناف السبعة بوجوه ثلاثة:

اتفاق المفسرین علی ان الجمیع مراد فی الآیة ولو کان صدق الاسماء ام- بنت- مجازا علی العالیات و السافلات. آیة التحلیل احل لکم ما وراء ذلکم- علی العموم. موافقة النصوص المعتبرة المستفیضة الدالة علی تحریم نساء النبی صلی الله علیه و آله علی الحسنین علیهما السلام و بالعکس.

 7- المختار صحة الاستدلال بآیة التحریم علی الحرمة بالنسب و شمولها لجمیع الاصناف.

شرایع

«فروع ثلاثة

الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة

و لا يثبت مع الزنى فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا و هل يحرم على الزاني و الزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه ف هو يسمى ولدا لغة».

 مثله القواعد بناء علی نقل جامع المقاصد ج 12 ص 189 :« و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكنّ التحريم يتبع‏ اللغة».

 قبل بیان الادلة و کلمات الاعاظم نذکر مقدمات:

الاولی: تعریف الولد حقیقةً لغة:

 جامع المقاصد ج 12 ص 191 « ولدا حقيقة لغة، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر...»

و الثانیة: تعریف نسب الشرعی:

 مستند الشیعة ج 16 ص 220«‌ و هو اتّصال النسب بالوطء الصحيح الشرعيّ من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة، و لو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلّية».

الثالثة: تعریف نکاح الصحیح:

 جواهر ج 29 ص 243 « الوطء المستحق في نفس الأمر بأصل الشرع و إن حرم بالعارض لصوم أو حيض...».

الرابعة: تعریف الوطء بشبهة:

 جواهر ج 29 ص 244 « إنه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف‏ بسب غیر محرم».

 ص 245« فالوطء في التعريف بمنزلة الجنس يدخل فيه الوطء بالشبهة و غيره، و بالقيد الأول أعني نفي الاستحقاق يخرج النكاح الصحيح، فإنه الوطء المستحق كما عرفت، و بالثاني يخرج ما عدا ذلك مما هو خارج عن الوطء بالشبهة...».