درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الاستدلال بالروایات

منها: وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 417 باب 2 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 12 «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فَسَلْهُمْ-(نساء 23) هَلْ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ كَذَبُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرُمَا عَلَيْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ».

ان قلت: کیف الاستدلال للمفروض بهتین الروایتین مع ان الآیتین المستشهدتین بهما فی الروایتین اعنی:

 آیة « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ».

 و آیة « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ».

 من ادلة الدالة علی بعض المحرمات بالمصاهرة،و الکلام فی المحرمات بالنسب.

قلت: نعم ولکن جهة الاستدلال لیست منکوحة الآباء و الابناء حتی یقال بحرمتهن بالمصاهرة لا النسب،بل جهته اطلاق الاب و الابن فیهما علی من کان ابوّته و بنوّته مع الواسطة و تقدم فی عبارة الشرایع: ان الرجال ایضا مثل النساء فی الحرمة بالنسب و ان کانوا مع الواسطة و سیاتی قریبا،شرح هذه العبارة و توضیحها.

 فلا محذور فی الاستدلال علی حرمة جمیع اصناف السبع بهذا الوجه الثالث الذی ذکره صاحب الجواهر ره.

 و اما الاستدلال علی التعمیم بالوجه الثانی اعنی قوله تعالی« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » الواقعة بعد آیة التحریم و کلمة« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِل‏...»[1]

[2]

 فلأن «ذلکم» اشارة الی المحرمات فی آیة التحریم و المحصنات فی نفس الآیة فلو لم تکن آیة التحریم شاملة للمحرمات مع الواسطة یلزم حلیتها لصراحة آیة الحل و هو کما تری.

 فتلخص صحة الاستدلال بآیة التحریم علی ما حرمت بالنسب و عمومها لجمیع الاصناف السبع.

 و لکنها مختصة بالنساء المحرمة و لا تشمل الرجال المحرم علی النساء ظاهرا.

 و لذا صرح الشرایع بالنسبة الی الرجال کما تقدم جلسة 18/8/88 بقوله: « و مثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب و إن علا و الولد و إن سفل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و إن ارتفع و كذا الخال».

 و ذکر صاحب الجواهر ره ص 241 ضابطا لتحریم الرجال علی النساء بقوله:

«و الضابط من لو كان امرأة و هي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه، لأن التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الآخر، و لعل ذلك هو السبب في تخصيص الله تعالى في الآية المحرمات على الرجال و لم يذكر العكس».

 و الحاصل ان بعض الرجال ایضا یحرم علی النساء.

[1] هن ذوات الازواج - إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏-

[2] يريد ما ملكت ايمانكم من اللاتي سبين و لهن الأزواج فى دار الكفر فهن حلال... ان كن محصنات. جوامع الجامع‏