درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فی فصل الرابع: اسباب التحریم

ان قلت: ظاهر عبارة الشرایع و القواعد،ان النزاع فی حصول اصل الاذن السابق و عدمه مع عدم حصول ما یقتضی الرد منها.

قلت: کما هو الظاهر من الجواهر ص 236 ،لم تتصور الخصومة فیة لامکان ابطالها دعواه، بانشاء اذن فعلا و لزوم العقد و صحته بهذا الاذن الفعلی.

و الحاصل ان المختار تمامیة تقدیم قولها و صحة تصویر النزاع.

 « خلاصة ما ذکر فی هذه المسالة الثالثة»

اذا التفقا الزوجین فی وقوع عقد النکاح بینهما ، و اختلفا فی کونه فضولیا من طرف المراة کما ادعاه الزوج او عن وکالة و اذن من قبلها کما تدعیه المراة،فالقول، قولها مع یمینها. وجه تقدیم قول المراة،کونه موافقا للاصل بخلاف قول الزوج و لذا علیه البینة و علیها الیمین لو لم یقم البینة. تصویر المسالة و النزاع،فیما صدر من المراة بعد العقد و قبل النزاع ما ظاهره عدم رضاها بالعقد. المختار تمامیة التصویر و التقدیم.

الفصل الرابع

شرایع

«الفصل الرابع في أسباب التحريم‏

و هي ستة

السبب الأول النسب‏ السبب الثانی الرضاع السبب الثالث المصاهرة و السبب الرابع استیفاء العدد السبب الخامس اللعان و السبب السادس الکفر»

اقول: تقدم فی اول کتاب النکاح ان اقسام النکاح ثلاثة 1- نکاح الدائم 2- نکاح المنقطع 3- نکاح الاماء،و یلحق به النظر فی خمسة امور و بالخامسة من الامور یتم البحث فی شرایع عن النکاح و لواحقه.

و تقدم ایضا هناک ان البحث فی القسم الاول فی فصول اربعة:

 الفصل الاول: فی آداب العقد و ان النکاح فی نفسه مستحب و بالعوارض یحکم بالوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و الاباحة.

 الفصل الثانی: فی العقد و الالفاظ اللازمة مادةً و هیئةً.

 و الفصل الثالث: فی اولیاء العقد و انه خمسة: الاب و الجد منه و الوصی لاحدهما و الحاکم الشرع و المالک.

 الفصل الرابع: فی اسباب التحریم.

 و الاسباب علی مختار صاحب الجواهر ج 29 ص 237 احد و عشرون،اقتصر صاحب الشرایع منها علی ستة المذکورة.

و الاسباب علی ما فی الجواهر:

 1- النسب2- الرضاع 3- المصاهرة 4-النظر 5اللمس6- الزنا بها 7الزنا بغيرها 8- الإيقاب 9- الإفضاء 10- الكفر 11- عدم الكفاءة 12- الرق 13- تبعيض السبب 14- استيفاء العدد 15- الإحصان 16- اللعان 17- قذف الصماء و الخرساء 18- الطلاق 19- الاعتداد 20- الإحرام 21- التعظيم كزوجات النبي صلى الله عليه و آله و سلم.