درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: عدم ولایة الام

شرایع:

« الثانية لا ولاية للأم على الولد

فلو زوجته فرضي لزمه العقد و إن كره لزمها المهر و فيه تردد و ربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه».

اقول:تقدم عند بیان اولیاء عقد النکاح انه لا ولایة للام و لا لآبائها،و تعرض الشرایع عدم ولایتها ههنا،مع اضافة،و هی وظیفتها لو زوجت الولد.

اما اصل المسالة: لا خلاف فیها بل ظاهر الجواهر ج 29 ص 234 ،امکان تحصیل الاجماع علیها ،ضافا الی الروایات الدالة علی حصر الولایة فی غیر الام و آبائها کما تقدم[1] ایضاً.

 و اما اضافتها،اشار الیها بقوله:«فلو زوجته فرضی...»

 حاصلها،انه لو زوجته الام کان عقدها فضولیا فان رضی الولد و اجاز العقد لزم العقد مثل سائر عقود الفضولیة و لا کلام فیه و لا خلاف.

 و کذا لو لم یجز العقد بطل العقد ایضا،لا اشکال مثل سائر عقود الفضولیة الغیر المجازة.

 انما الکلام فی المهر هل هو ثابت علی ذمة الام ام لا.

 المستفاد من الجواهر و صریح جامع المقاصد ج 12 ص 167 ثبوت القولین: 1- ثبوت المهر علیها،نسب الی الشیخ و ابن براج 2- عدمه،نسب الی اکثر الاصحاب و استدل الشیخ ره علی مدعاه بروایة:

 وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 281 باب 7 من ابواب عقد النکاح ح 3

«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ‏».

 و صرح الجواهر بما نصه:« و عن الشیخ فی النهایة الفتوی به».

و نوقش فیه:

اولاً: بضعف السند و اعراض الفحول عنه

و ثانیاً: ضعف الدلالة،لعدم صراحته فی المقصود و لذا حمل:

 تارة بما فی الجواهر ص 235 « و ربما حمل على إرادة أن المهر لازم لامه لا عليها، أي لها استعادته لو كانت دفعته، و الامتناع عنه مع عدم الدفع، و على التقديرين هو لها لا عليها».

 و اخری بما فی القواعد و الشرایع بما نصه:« و یحمل علی ادعاء الوکالة» و زاد علیه شرحا،جامع المقاصد ص 167« مع إنكار الولد و عدم الثبوت، فإنها تضمن المهر، لأنها قد فوتت على الزوجة عوض البضع و غرتها بدعوى الوكالة».

و ثالثا: بما فی الجواهر ج 29ص 235 « أو يحمل على إرادة لزوم المهر، لأمه في الجملة على وجه ينطبق على التنصيف، بناء على أن العقد بدعوى الوكالة موجب لذلك، مع إنكار الموكل، كما وقع ذلك في الصحيح... بل ربما أيد بكونه كالفرقة قبل الدخول‏».

[1] راجع وسائل ج 20 ص 275 باب 6 من ابواب عقد النکاح تجد الروایات.