درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حکم المیراث

 واما المیراث الآخر عما ترکه المجیز الذی اشار الیه الشرایع بقوله:«‌‌‌ فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث و ورث‏».

 اما عزل النصیب من الترکة مضافا الی انه مقتضی الاحتیاط لاحتمال کونه وارثا بالاجازة، کما یعزل نصیب الحمل،تدل علیه روایات معتبرة:

منها: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَة الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا يَعْنِي غَيْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟...فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِيث‏».

 صرح الجواهر ج29 ص 219 بان المراد بالولیّین فی صدر الصحیحة لیس هو الابوان نصه:« و المراد بالوليين في صدره بقرينة ما في ذيله من له الولاية عرفا كالعم و الأخ، أو في المال خاصة، أو في النكاح أيضا و لكن لم يراع الغبطة المعتبرة في تصرفه‏».

و منها:وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 330 باب 58 من ابواب المهور ح 14«عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ[1] وَ ابْنُهُ مُدْرِكٌ وَ الْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ ...»

 و روایات اخر مثلها

 و هذه الروایات و امثالها و ان کانت واردة فی غیر ما نحن فیه و لکن یتعدی الی سائر الموارد بتنقیح المناط حیث یعلم انه لا مدخلیة لشیء من الخصوصیات فی تاثیر الاجازة.

 و لذا صرح مستند الشیعة ج 16 ص 193 بما نصه:« و الحاصل: أنّ المناط القطع بعدم ابتناء الإجازة إلّا على الرضا بالنكاح.

و على هذا، فتعدّي الحكمين- أي ثبوت النكاح بالإجازة بعد موت من يلزم من جانبه، و توقّف الحكم به ظاهرا على الحلف مع ثبوت التهمة- إلى جميع موارد المسألة، من كون الزوجين صغيرين أو كبيرين، أو أحدهما صغيرا و الآخر كبيرا، مع كونهما فضوليّين، أو أحدهما فضوليّا و الآخر أصالة أو ولاية أو وكالة، و دليل التعدّي تنقيح المناط».

[1] الحجر- بضم الحاء- و الحجر- بکسر الحاء -ایضا، حضن الانسان یقال نشأ فلان فی حجر -بضم الحاء- فلان ای فی کنفه و منفعته ...و الحجر بالکسر الفتل لانه یمنع الانسان عما لا یلیق به