درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: إذا زوج الأبوان الصغيرين

المسالة السابعة

 شرایع

«السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها و لو كانت لامرأة في الدائم و المنقطع و قيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها و الأول أشبه».

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏29، ص: 215

«بأصول المذهب و قواعده، إذ لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار- المخالفة لقاعدة قبح التصرف في مال الغير و الكتاب و إجماع الأصحاب و صحيح البزنطي...و غير ذلك- مما لا ينبغي الالتفات إليها، بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه و الاعراض عنه، بل ربما كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم‏...»

 اقول : لم نتعرض المسالة لعدم مصداق لها فعلاً.

شرایع:

«الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد.

فإن مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما غير أبويهما و مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و سقط المهر و الإرث و لو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث و ورث و لو مات الذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث».

یستفاد من عبارة الشرایع فرعان:

انکاح الولی الصغیرین. انکاح غیر الولی فضولة الصغیرین.

اما الفرع الاول: نذکر قبل توضیحه مقدماتان:

الاولی: یستفاد من الجواهر ج 29 ص 216 و مستند العروة ج 2 ص 339 : ان منشأ توارث الزوجین هو ثبوت الزوججیة و منشأ ثبوتها هو صحة العقد لا لزومه و علیه فیثبت التوارث فی ظرف ثبوت الخیار و جواز العقد.

الثانیة: صرح مستند الشیعة ج 16 ص 1۸9و 190 بما حاصله : عدم اطلاق الفسخ علی رد عقد الفضولی و اطلاقه علی رد غیر الفضولی و الوجه فیه عدم تحقق الزوجیة مثلا فی الفضولی قبل الاجازة و تحققها فی غیر الفضولی زمن الخیار.