درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لو زوجها الولي دون المهر

 شرائع ج‏2، ص: 222

«الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل‏هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض».

 قبل بيان الاقوال في المسالة نذكر مقدمات:

احديها: الولي لو كان هو الاب او الجد يعتبر في صحة تزويجه عدم المفسدة و لو كان غيرهما يعتبر فيها المصلحة.

ثانيها: لو كان تزويج الولي مع رعاية شرط الصحة من عدم المفسدة او وجود المصلحة لم يكن لها حق اعتراض بعد كمالها ،لا في العقد و لا في المهر بل لاخلاف كما في الجواهر ج 29 ص 197 « و للصحاح المستفيضة».

ثالثتها: صرح مستند العروة ج 2 ص 285 ان التطابق بين الايجاب و القبول في المتعلق معتبر في صحة العقد بلاخلاف.

 فنقول: الاقوال في المسالة ثلاثة

عدم الاعتراض لها و صحة العقد و المهر و لزومهما معاً نسب هذا القول الي الشيخ رحمة الله عليه:

اولاً: لاطلاق النصوص الولاية للاب.

منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام.

 وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 286 باب 9 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد.

«حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَة».

 و شمولها للمقام واضح و روايات اخر مثلها.

 و اورد عليه المستمسك ج 14 ص 457 بما نصه:« و ادلة نفي الضرر مقدمة علي اطلاق ادلة الولاية» و مثله مستند العروة ج 2 ص 284 .

و ثانياً: اولوية المفروض عن جواز عفو الولي عن المهر الثابت.

 و اورد عليه المستمسك ج 14 ص 457 بما نصه:« و فيه ان التعدي عن العفو الي المقام غير ظاهر فان نقص المهر ربما يكون مهانة علي الزوجة و ليس العفو كذلك».

 2- مقابل الاول،اعني بطلان العقد و المهر معاً اختاره صاحب العروة ج 2 ص 459 و استدل له المستسك.

 مستمسك العروة الوثقى، ج‏14، ص: 458

«لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخص، فاما أن‏ يكون صحيحاً بلا إجازة، أو موقوفاً عليها. و لا مجال للتفكيك فيه بين ذات العقد فيصح و بين المهر فيتوقف على الإجازة. و لذا لو عقد فضولا بمهر خاص لم يجز للأصيل إجازة العقد دون المهر».

 3- التفصيل بين العقد و المهر و الحكم بصحة العقد دون المهر نسب الي الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك و الشيخ الاعظم .

 و استدل له: بان العقد الصادر من الولي ينحل الي امرين: التزويج و المهر،و الضرر في خصوص الثاني فيخرج هو عن دليل الولاية و يتوقف علي الاجازة او ينتقل الي مهر المثل و بقي التزويج و العقد علي حالة.