درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الوصی فی النکاح

الخامس: ممن له الولایة فی النکاح الوصی للاب او الجد

شرایع: «و لا ولاية للوصي و إن نص له الموصي على النكاح على الأظهر

و للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح»

 رسالة الشیخ ره ص 288: « اعلم أنّه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب و الجدّ على تزويج الصغير، فالمشهور بين المتأخّرين كما قيل: أنّه لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح»

یقع الکلام فی مقامین:

الاول: ولایة الوصی علی تزویج الصغیرین،

الثانی: ولایته علی المجنون البالغ،

اما المقام الاول: مستند الشیعه 16 ص 138: فی ولایة الوصی للاب او الجد له فی النکاح للصغیر او الصغیرة اقوال:

الاول: نفی الولایة مطلقا اختاره: بل هو المشهور کما فی الروضة و المسالک و اختاره المستمسک 14 ص 476

الثانی: ثبوتها کذالک... عن المختلف، و شرح الارشاد للشهید و الروضة و اختار صاحب الجواهر 29 ص 191

 الثالث: ثبوتها اذا نص الموصی علی النکاح و عدمه بدونه اختاره محقق الثانی و غیره، نص المحقق فی جامع المقاصد 12 ص 99.

« و هذا -التصریح بالوصیة فی النکاح- هو الذي ينبغي، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به.»

 و قبل بیان ادلة الاقوال لابد من مقدمة:

 و هی ان البحث عن ولایة الوصی فی نکاح الصغیرین و عدمها انما هو فی فرض عدم ولی الاخر مثل الاب، لو کان الوصی وصیا من الجد و الجد لو کان وصیا من قبل الاب.

 و لذا صرح صاحب العروة فی مسئلة 12: «لکن بشرط عدم وجود الآخر و الا فالامر الیه»

 و صرح فی شرحه مستند العروة 2 ص 204: «بلا خلاف فیه بینهم بل و علیه التسالم و یقتضیه قوله تعالی: «فمن خاف من موص جنفا او اثما» اذ المستفاد منها عدم نفوذ الوصیة اذا کانت اثما و تعدٍّ علی الولی الآخر»

 فنقول استدل:للقول الاول:

 1- اصالة عدم الولایة و عدم انتقالها من الموصی، مع انقطاعها عنه بموته کما لاتنقل الحضانة بالوصاة و لابتناء حاجة الصغیر الیه.

 2- وسائل 20 ص 292 باب 12 من ابواب عقد النکاح ح 1: «صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لا»

 3- المصدر ص 277 باب 6 ح 8: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكا»

 تقریب الاستدلال بهما هو مفهوم «ابواهما» حیث دل علی عدم الصحة لو زوجها غیر الابوین.

 و ناقش فی الاصل صاحب الجواهر ص 189: «و فیه ان الاصل مقطوع بعموم «فمن بدله» بقره 181 و نحوه مما دل علی وجوب انفاذ ما یعهد به المیت المقتضی صحة جمیع ما یوصی به الا ما علم فساده...»