درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة المولی

الثالث ممن له الولایة فی النکاح، المولی

 شرایع: «و للمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة و لا خيار لها معه و كذا الحكم في العبد»

 و زاد الجواهر بعد کلمة: او لجنونه: «راغبة او کارهة»

جواهر 29 ص 187: « بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك، بل و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه مقتضي تسلط الناس على أموالهم، و مقتضى قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» نساء 29

و قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ»نور 32.