درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فی معنی الثیب

 مستمسک 14 ص 451: «و المتحصل مما ذکرنا: «ان المحتمل فی الثیب اربعة معان:

المعنی العرفی و هو زوال البکارة و زوال البکارة بالوطئ و زوال البکارة بوطئ الزوج و مجرد کونها مزوجة و ان کانت باکرا. (یاتی معنی الثیب و البکر جلسة 15/7/88 ان فی المعیار احتمالان نقلا عن جواهر 29 ص 205)

و یقابلها الباکر.

و ان ظاهر النصوص یقتضی المعنی الثالث و ان الاول لم یعرف به قائل و الثانی اختاره فی الجواهر و الرابع اختاره المصنف و لم یعرف له موافق»

اقول: یظهر من عبارة مستند الشیعة المتقدمة آنفا ان مختاره هو المعنی الثالث.

 کما ان الثالث هو مختار صاحب المستمسک 14 ص 451 نصه: ص 450 « و كأن الأولى الاستدلال بالنصوص، بدعوى أن المفهوم منها أن المدار على التزويج، لا على الثيبوبة. و إن كان التأمل فيها يقتضي كون المدار على الثيبوبة بالتزويج، لا مطلق التزويج.»

 و یظهر من کلام مستند العروة 2 ص 270 الی 273 ان مختاره هو المعنی الثانی وفاقا لصاحب الجواهر ره.

 و استدل له (وسائل 20 ص 286 باب 9 من ابواب عقد النکاح ح 8): بصحیحة «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَر».

 تقریب الاستدلال بها ان المعیار فی هذه الروایة لاستقلالها هو الدخول بها مطلقا کان الدخول شرعیا ام لا و هو عبارة اخری لزوال البکارة بالوطی، الذی هو القول الثانی او المعنی الثانی.

 و صرح المستند ص 271 ما نصه: «و من هنا فتکون هذه الروایة شارحة للنصوص الکثیرة الدالة علی احتیاج البکر الی اذن ابیها فی نکاحها»

 و ظاهر صاحب العروة ره ایضا القول الثانی، و ان لم یستبعد المعنی الرابع ایضا نصه:

« (مسألة 2): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر...»

 ظهوره فی المعنی الثانی واضح

و المختار هو القول الثانی اعتمادا علی صراحة صحیحة علی بن جعفر فی ان المعیار هو الدخول مطلقا.