درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج فقه استاد رضازاده سه شنبه 12/3/88

العنوان: سقوط الولایة بالعضل

 2- عموم نفی الحرج لکنه فی بعض الموارد

 مستمسک ص 449: «لکنه انما یقتضی نفی سلطنة الولی، لا استقلال البنت، لانه ناف لامثبت»

 و مستند العروة 2 ص 269 ایضا و غیرهما.

 و اورد علیه محقق النراقی ره فی المستند 16 ص 123: «لاخصیته من المدعی، و لامکان دفع العسر بمراجعة الحاکم، مع وجوده و عدول المسلمین مع عدمه.

 3- مناسبة الحکم و الموضوع

 مستند العروة ص 268: «فإنّ المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها، و من الواضح أن هذا إنما يقتضي النظر في أمرها و مراعاة مصلحتها في كل ما يقوم به لها»

اقول: صرح اصول الفقه ج 1 ص 199 ان مناسبة الحکم و الموضوع قرینة عامة تدرکها الذوق السلیم و لاتقع تحت ضابطة معینة.

 4- وسائل ج17 ص 263 باب 78 من ابواب ما یکتسب به ح 2: «صحیحة ْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد»

 مستند العروه 2 ص 269: «فان تحدید ولایة الاب اذا ثبت فی المال ثبت فی العرض بطریق اولی فلایکون للاب منعها عن التزویج بالمرة لانه فیه الفساد و الله لا یحب الفساد»

 5- نصوص الواردة فی بعض موارد الطلاق.

 مستند العروة 2 ص 268: «ما ورد فی المراة اذا طلقها زوجها طلاقا صحیحا علی وفق مذهبه و باطلا عندها کتطلیقها ثلاثا من جواز تزویج الغیر لها معللا ذلک بانها لاتبقی معطلة و لاتترک بلازوج حیث یعلم من هذا التعلیل عدم ثبوت الولایة للاب بمعنی منعها من التزویج بالمرة باعتبار ان المراة لاتبقی معطلة و لاتترک بلازوج.

 6- آیة الکریمة: «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» بقره 232

 جواهر 29 ص 184: « و على كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين به أن يكونوا أزواجا، لا خصوص الأزواج السابقة و إن احتمل في الآية، و لكن على أى وجه دال على المطلوب، نعم لو قيل بكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوجن بعد خلائهن خرجت عن الدلالة»

 و او رد علی الاستدلال بها للمقام:

 مستند العروة 2 ص 168: حاصله ما اشار الیه صاحب الجواهر ره بقوله: «نعم لو قیل...»

 نصه: «الا ان فساده اوضح من ان یخفی فان الموضوع فی هذه الایة الکریمة انما هی المطلقات المدخول بهن کما یشهد لذلک قول تعالی فی صدرها: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن»... و این هذا من عدم ثبوت الولایة للاب علی ابنته البکر فی فرض عضلها و منعها من التزویج بالکفو»

 مستمسک 14 ص 449 تقریبا مثل المستند.

اقول: ما ذکر من الادلة و ان امکن الخدشة فیها لکن المستفاد من مجموعها سیما الاجماع الذی صرح صاحب المستند و المستمسک بانه الحجة و العمدة هو سقوط ولایة الاب و الجد لو عضلها من النکاح مع الکفو.

و الحاصل ان المختار سقوط ولایتهما عند العضل.