درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: انظار اکابر المعاصرین

و اما انظار الاکابر المعاصرین:

 1- آیة الله گلپایگانی ره فی تعلیقته علی العروة م 1: «و هذا -استقلالها- لایخلو من وجه و لکن لایترک ما ذکره من الاحتیاط» مقصوده احتیاط صاحب العروة ره نصه: «و المسئلة مشکلة فلا یترک مراعاة الاحتیاط بالاستیذان منهما» ای الاب و الجد ای الاشتراک.

 2- تحریر الوسیله ج 2 ص 254 مسئلة 2 من -فصل فی اولیاء العقد-:

«ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة،

و أما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلا و لا منضما، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار إذن الولي و إذنها معا، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس و الأحوط الاستئذان منهما...»

 و ص 256 مسئلة 9: « ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها و ان لم يكونا فأخاها ، و ان تعدد الأخ قدمت الأكبر»

 و الجمع بین المسئلتین یرشد الی ان الاحوط فی مسئلة 2 اما استحبابی و اما وجوبی کما هو الظاهر و لکنه فیما لم یکن مالکة لامرها و الا یلزم التنافی بین المسئلتین.

 و لیعلم ان الاخ الفاضل الکرباسی مسئول مکتب الاستاذ آیة الله وحید حفظه الله فی قم افاد اسبوعة الماضیة فی قم ان صاحب الاتحریر ره صرح فی الجواب عنه: ان السابق نحتاط فی الاذن من الاب و الجد و لکن الیوم افتی بلزوم الاستیذان منهما للنکاح.

 3- شیخنا الاستاذ علامة الوحید حفظه الله: قبول نظر استاذه و استذنا السید الخوئی ره فی مسئلة 1237 من منهاج الصالحین ص 297: «فان الاحوط لزوما فی تزویجها -«بکر البالغة الرشیدة»- اعتبار اذن احدهما و اذنها معا...»

 4- آیت الله السید علی السیستانی حفظه الله فی کتابه منهاج الصالحین ج 3 ص 28:

«مسئلة 67: لا ولاية للأب و لا الجد للأب على‏ البالغ الرشيد، و لا على‏ البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً،

و أما إذا كانت بكراً فان كانت مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها و لا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على‏ الأقوى‏،

و هل لها ان تتزوج من دون اذن أحدهما؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى‏ الاحتياط فيه.

و أما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها ان تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على‏ الأظهر، و هل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى‏ الاحتياط فيه.

 و ظاهر کلمات الاکابر هو الاشتراک مع اختلاف فی التعابیر مثل احوط، اظهر، اقوی و نحوها.