درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: و اما النصوص
و اما النصوص:
مستمسک 14 ص 445: « و الذي يقتضيه التأمل: أن نصوص المقام على طوائف:
الأولى: ما دل على استقلال الولي. كصحيح محمد بن مسلم، و صحيح الحلبي، و صحيح ابن الصلت، و خبر علي بن جعفر، المتقدمة. و نحوها غيرها.
الثانية: ما دل على اعتبار إذن الولي و رضاه، كصحاح زرارة، و محمد بن مسلم، و العلاء، و ابن ابي يعفور المتقدمة في أدلة القول الخامس.
الثالثة: ما دل على استقلال البكر، كمصحح الفضلاء، و رواية زرارة، و رواية عبد الرحمن، و رواية أبي مريم، و رواية سعدان.
الرابعة: ما دل على اعتبار إذن البكر و رضاها، كصحيح منصور بن حازم، و موثق صفوان المتقدمين.
و یاتی ص 448 منه زیادة طائفة اخری، و هی ما دلت علی جواز فسخ الاب عقد البنت مثل صحیح زرارة و محمد بن مسلم و صحیح الحلبی: «لاینقض النکاح الا الاب» فالنصوص خمسة أصناف
و قال ص 445 ما نصه:
و من المعلوم أنه لا تنافي بين الأولتين، و لا بين الأخيرتين، و لا بين الثانية و الرابعة
و إنما يكون التنافي بين الأولى و الثالثة، و بين الثانية و الثالثة، و بين الأولى و الرابعة
ثم جمع بینها ص 446: « يتعين الجمع بما سبق من تخصيص الطائفة الثالثة بغير الأب، لاختصاص الأولى بالأب، و عموم الثالثة لغيره.
نعم مرسلة سعدان و خبر ابن عباس مختصان بالأب. لكنهما ليسا بحجة.
و بهذا الوجه بعينه يكون الجمع بين الثانية و الثالثة.
و أما وجه الجمع بين الاولى و الرابعة فيمكن بحمل الرابعة على الاستحباب. كما يظهر من استرضاء النبي (ص) فاطمة (ع) في تزويجها من علي (ع). فحينئذ تتفق مؤديات النصوص، و يرتفع عنها إشكال التعارض،
و تكون نتيجة ذلك هو الفرق بين الأب و الجلد، فيستقل الأول معها دونها بلا استقلال و لا تشريك، و تستقل هي مع الثاني دونه بلا استقلال و لا تشريك أيضا.