درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: قول الخامس

 هذا و لکن اختار السید المحقق الخوئی ره هذا القول الخامس -التشریک- نصه:

 مستند العروة 2 ص 264: «هذا القول هو المتعيّن في المقام، لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة و لخصوص ظهور قوله (عليه السلام) في معتبرة صفوان: «فإنّ لها في نفسها نصيباً» أو: «فإن لها في نفسها حظاً» فإنهما ظاهران في عدم استقلالها، و كون بعض الأمر خاصّة لها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» (وسائل 21 باب 4 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح 1)

و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» (المصدر ح5)

 ...ص 266: و الحاصل أن الصحيح في الاستدلال على الاشتراك، هو التمسك بهاتين الصحيحتين المتضمنتين لحقّ الأب في نقض العقد و موثقة صفوان»

ان قلت: حُقّق فی باب ادلة الاستصحاب ذیل حدیث: «لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر»

 ان مادة (نقض) تستعمل مقابل المبرم و المستحکم و المبرم فی المقام هو العقد التام الصحیح مثل عقد صبی البالغ الرشید و الثیب و شموله لعقد البکر الرشیدة لایمکن الا اذا کان عقده مثل عقد الثیب و الصبی الرشید تاما صحیحا لایحتاج الی رضی الاب فظاهر الصحیحین علی خلاف المقصود ادلّ.

قلت: نعم، الامر کما ذکرت، و لکن لو کان المراد بالابرام فی المقام هو الابرام الحقیقی الفعلی لا الشانی و هو مقطوع البطلان اذ لازمه جواز نقض الاب العقد التام الصحیح مثل عقد الثیب الرشیدة و الصبی الرشید کما ذکرت و معناه ثبوت خیار الفسخ للاب فی ذات العقد الصحیح و هو خلاف اجماع المسلمین قاطبة.

 فلابد و ان یکون الابرام هو الابرام الشانی و الصحة التاهلیة ای ما یکون صادرا من اهله و واقعا فی محله بحیث له قابلیة الاتمام و الصحة عند استکمال سائر الشروط المعتبرة و الا نقضت الصحة الشانیة ایضا.

ان قلت: الجمع المذکور ینافی ما دل علی استقلالها و کذا ما دل علی استقلال الاب کما افاده المستمسک.

قلت: نعم ینافی مادة الاستقلال لو کانت فی النصوص و اما لو کان امثال: «لیس لها امر مع الاب» فلا ینافی اذ یحمل الامر علی الامر المستقل.