درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: القول الرابع

 4- و اما القول الرابع: -سقوط الولایة لها بنفسها مطلقا فی الدائم و المنقطع و ثبوتها للاب و الجد-

 نسب هذا القول الی الشیخ الطوسی و الصدوق و ابن ابی عقیل و کاشف اللثام و غیرهم فی المستمسک 14 ص 440

 و استدل له بروایات:

منها: وسائل 20 ص 271 باب 3 من ابواب عقد النکاح ح 11: «صحیحة ِحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّب»

و منها: المصدر باب 4 ح 3: «صحیح مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَب»

و منها: المصدر باب 9 ح8: « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَر»

اقول ظاهر هذه الروایات هو بقاء ولایة الاب علی البنت حتی تثیب و صار مدخولا بها و اطلاقها شاملة بکر الرشیدة المالکة لامرها بحیث تبیع و تشتری... و من لم تکن فی هذه المرحلة من الرشادت.

 کما انها شاملة لعقد الدائم و المنقطع.

 و علیه فلابد من الجمع بین الروایات: اما بالفرق بین الاب، و غیر الاب من الاولیاء و الحکم ببقاء ولایة خصوص الاب دون غیره کما تقدم عن صاحب المستمسک، و اما من الحکم باستحباب بقاء ولایة الاب و المشورت معه مع استقلال بکر الرشیدة فی النکاح، حتی لایلزم تقیید المطلقات کما افاده الشیخ الانصاری.

 و علی ای تقدیر یشکل قبول ما ذکرناه من الجمع بالفرق بینی الرشیدة المالکة لنفسها و غیرها سیاتی بیان طوائف النصوص.

 5- و اما القول الخامس ای التشریک بمعنی اعتبار اذن الولی و البکر الرشیدة معا

 صرح صاحب المستمسک 14 ص 444 نسبته الی المفید و الحلبیین و ظاهر الوسائل للحر العاملی ره (وسائل ج 20 ص 286 « و القول بالتشریک فی الولایة هو وجه الجمع لوجود التصریح به و لموافقته الاحتیاط و البعد عن التقیة و غیر ذلک»)

 جمعا بین ما دل علی اعتبار الاذن من الاب فی تزویج البکر.

 مثل المصدر باب 6 ح 6:علاء بن رزین «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِن‏»

 و بین ما دل علی اعتبار اذنها.

 مثل المصدر باب 3 ح 10: «صحیح عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا »

 ثم صرح صاحب المستمسک 14 ص 445:

«لکن ینافی ذلک -ای الجمع-: ما دل علی استقلالها کما ینافیه ایضا ما دل علی استقلال الاب،

فلا بد من علاج ذلک و لا یکفی فی اثبات القول المذکور کونه مقتضی الجمع بین طائفتین من النصوص، و اهمال طوائف الاخر»

 و مثله تقریبا جواهر 29 ص 183 نصه:

« إذ لم نعرف له وجها سوى دعوى الجمع بين الأدلة بشهادة إشعار الحظ و النصيب و نحوهما مما مر في النصوص السابقة بذلك، و هو كما ترى تأباه كل منهما، و الحظ و النصيب لا ينافي الاستقلال، أي يستحب اختيار رضاها و محبتها الباطنة و إن كانت لا تعارض و لا تتكلم للحياء، و قد راعاه رسول الله صلى الله عليه و آله عند خطبة علي عليه السلام و غيره الزهراء سلام الله عليها منه، فلا ينبغي لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه و ممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسألة. نعم يستحب لها إيثار اختيار وليها على اختيارها، بل يكره لها الاستبداد كما أنه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليها، بل ربما يحرم بالعوارض، بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضا، بل يستحب لها إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما...»