درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ولایة الاب البکر الرشیدة
اما قول الاول:
صرح الجواهر 29 ص 175: انه المشهور « كما أن المشهور في محل البحث نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتأخرين سقوط الولاية عنها، بل عن المرتضى في الانتصار و الناصريات الإجماع عليه»
مثله فی ادعاء المشهور مستند العروة 2 ص 258 و المستمسک 14 ص 440
و استدل له:
1- الاصل، جواهر 29 ص 175: « للأصل الذي لا ينافيه ثبوت الولاية حال النقص بالصغر، ضرورة تغير الموضوع، و لذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح حتى التصرف ببدنها بعلاج و نحوه»
2- الاجماع، والمستفاد من المستمسک ثبوت اجماعات ثلاثة: نصه ص 440: « و للإجماع المدعى في الناصريات و الانتصار،الممنوع في مورد ظهور الخلاف. و للإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح، الموقوف على عدم الفصل، و هو ممنوع بعد وضوح الخلاف في النكاح.
و للإجماع على زوال الولاية عنها في المنقطع، فكذا في الدائم،
الممنوع في نفسه، كمنع عدم الفصل بين الدائم و المنقطع»
اقول: اما الاصل مضافا الی ما افاده محقق النراقی ره من الاحتمالات الثلاثة فیه و معارضتها بامثال: اصالة عدم ثبوت اختیار التزویج للبنت لانه امر شرعی یحتاج الی مثبت فهو مرجع عند عدم دلیل.
و اما الاجماع او الاجماعات،ثبت فی الاصول عدم کونه دلیلا مستقلا مضافا الی ما افاده صاحب المستمسک آنفا.
3- آیات کریمة:
مثل قوله تعالی: «فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» بقره 234
و فیه کما فی المستند 16 ص 109، ان النکاح بدون اذن الولی لم یعلم کونه معروفا.
مضافا الی انها واردة فی المعتدة و هی لاتکون الا مدخولة و الکلام فی البکر الرشیدة.
و الی ان النسبة کما تصح مع استقلالهن، تصح بدونه ایضا
و مثل قوله تعالی «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» بقره 232
و فیه مضافا الی ما ذکر اخیرا فی الاولی من ان النسبة کما تصح مع استقلالهن تصح ایضا بدون الاستقلال،واردة فی المتعدة المطلقة مثل آیة القبل فتکون مدخولة.
و مثل قوله تعالی «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا» بقره 230
و فیه: ان مفادها انها لاتحل حتی تنکح بنفسها زوجا لا ان لها نکاح نفسها مطلقا.
مضافا الی ان الراجع بعد هذا النکاح لایکن الا للمدخولة.