درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الاب

اما الثالث -البکر الرشیدة-

 شرایع:

« و هل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع. و لو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها

و من الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع

و منهم من عكس و منهم من أسقط أمرها معهما فيهما

و فيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.

أما إذا عضلها الولي و هو أن لا يزوجها من كف‏ء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها و لو كرها إجماعا.»

 الاقوال فی البکر الرشیدة کما یظهر من عبارة الشرایع و به صرح ایضا جامع المقاصد 12 ص 123 و العروة مسئله 1 خمسة:

 و لیعلم ان تعدد الاقوال، یبتنی علی امرین:

 1- عدم عضل الولی و منعه عن تزویجها مع الکفو و رغبة البکر الرشیدة و ان یجوز لها التزویج نفسها مطلقا و قد اشار الیه صاحب الشرائع فی ذیل العبارة المذکور.

 2- عدم جنون البکر اذ مع جنونها تثبت الولایة علیها مثل غیرها مطلقا.

 و اشار الی هذا الشرط صاحب الشرایع عند البحث من الولایة علی الثیب.

 نصه علی ما فی الجواهر 29 ص 175: «و لا علی البالغ الشید و تثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون» مقصوده من الجمیع: البکر و الثیب و البالغ.

 و یستفاد من الجواهر 29 ص 175 ان مرکز الاختلاف و الاقوال انما هو:

 البکر الکاملة مطلقا: سواء لم تتزوج بعد او تزوجت و لکن لم تواطا او وطئت دبرا او ذهبت بکارتها بغیر الجماع قبل البلوغ و بعده علی قول.

 و بعبارة اخری: الکاملة التی لم یدخل بها قبلا و اما ولد الرشید و الثیب الرشیدة لا خلاف فی عدم الولایة علیهما، و لها اب او جد کامل حاضر و اما لو لم یکن لها اب او جد او کانا غائبین غیبة منقطعة او ناقصیین بجنون، او رق او کفر مع اسلامها فلا ولایة لاحد علیها اجماعا محکیا ان لم یکن محصلا.